للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زكاة فيها. أما لو بقي من الكبار ولو واحدة، فإنها تُزكّى تبعًا للأصل، لا قصدًا. وعند أبي يوسف يجب في الصغار واحدة منها، إذا تمّ لها حول (١).

(وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ) وفي نسخة: "مفترق" (وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ) تقدّم شرحه مستوفًى في -٥/ ٢٤٤٧ - زاد في رواية أبي داود: "وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم، فيقول: أدّوا صدقات أموالكم. قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء، قال: قلت: يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام … " الحديث (فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ) -بفتح الكاف، وسكون الواو- أي مشرفة السنام، عاليته. وفي رواية ابن ماجه: ١٨٠١ "فأتاه رجل بناقة، عظيمة، مُلَمْلَمَة، فأبى أن يأخذها، فأتاه بأخرى دونها، فأخذها، وقال أيُّ أرض تُقِلُّني، وأيُّ سماء تظلني، إذا أتيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم". و"الْمُلَمْلَمَةُ": هي المستديرة سِمَنًا، من اللَّمّ، بمعنى الضمّ والجمع.

(فَقَالَ) ذلك الرجل للمصدّق (خُذْهَا، فَأَبَى) أي امتنع المصدّق من قبول تلك الناقة الكَوْماء؛ لكونها من خيار ماله، وقد نهاه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - من أخذ خيار المال.

وفي رواية أبي داود: "فأبى أن يقبلها، قال: إني أحبّ أن تأخذ خير إبلي، قال: فأبى أن يقبلها، قال: فخطم له أخرى، دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى (٢) دونها، فقبلها، وقال: إني آخذها، وأخاف أن يَجِدَ عليّ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، يقول: عَمَدت إلى رجل، فتخيّرت عليه إبله" انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سويد بن غَفَلَة، عن مصدّق النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصحّ وفيه ميسرة أبو صالح، وقال عنه في "التقريب": مقبول. يعني أنه يحتاج إلى متابع؟.

[قلت]: لم ينفرد به، بل تابعه أبو ليلى الكنديّ سلمة بن معاوية. وقيل: معاوية بن سلمة الكوفي، وهو ثقة.

فقد أخرجه أبو فى داود، وابن ماجه من طريق شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن


(١) - انظر "المنهل" ج ٩ ص ١٧٦.
(٢) - أي قاد له ناقة أخرى بخطامها، وهو الحبل الذي تقاد به الدّابّة.