للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٩٨ وفي "المغازي" ٤١٦٦ وفي "الدعوات" ٦٣٣٢ و ٦٣٥٩ (م) في "الزكاة" ١٠٧٨ (د) في "الزكاة" ١٥٩٠ (ق) في "الزكاة" ١٧٩٦ (أحمد) في "مسند الكوفيين" ١٨٦٣٢ و ١٨٦٣٦ و ١٨٦٥٤ و ١٨٩١٥ و ١٨٩٢٤. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية صلاة الإمام لمعطي الصدقة (ومنها): أنه لا يتعيّن لفظ الصلاة، بل لو دعا له بالبركة أصاب السنّة، كما دلّ عليه حديث وائل بن حجر - رضي اللَّه عنه - المتقدّم في الباب الماضي.

قال النوويّ: وقد استحبّ الشافعيّ في صفة الدعاء أن يقول آجرك اللَّه فيما أعطيت، وجعله طهورًا لك، وبارك لك فيما أبقيت انتهى (١).

(ومنها): جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك والجمهور. قال ابن التين: وهذا الحديث يعكر عليه. وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للمتصدّق بهذا الدعاء؛ لهذا الحديث. وأجاب الخطّابيّ عنه بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعوّ له، فصلاة النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى؛ ولذلك كان لا يليق بغيره انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بكراهة الصلاة على غير الأنبياء مما لا يقوم عليه دليل، فالحقّ أن الصلاة على غيرهم جائزة؛ لحديث الباب وغيره، وقد قدمت تحقيق البحث في ذلك في "كتاب الصلاة" في أبواب الصلاة على النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في التشهّد، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): اختُلف في حكم الدعاء للمتصدّق:

ذهب الجمهور إلى أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبّة، وليس بواجب.

وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب. قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وبه قال بعض أصحابنا، حكاه أبو عبد اللَّه الحناطيّ -بالحاء المهملة- واعتمدوا الأمر في الآية، قال الجمهور: الأمر في حقّنا للندب؛ لأن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بعث معاذًا وغيره لأخذ الزكاة، ولم يأمرهم بالدعاء. وقد يُجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلومًا لهم من الآية الكريمة. وأجاب الجمهور أيضًا بأن دعاء النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - وصلاته سكن لهم، بخلاف غيره (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح؛ لأن ما


(١) - "شرح مسلم" ج ٧ ص ١٨٤.
(٢) - "شرح مسلم" ج ٧ ص ١٨٤.