للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكوفي، ثقة ثبت [٩] ١١/ ٥١٦.

٤ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت [٧] ٣٣/ ٣٧.

٥ - (إبراهيم بن ميسرة) الطائفيّ، نزيل مكة، ثقة حافظ [٥] ١١/ ٤٦٩.

٦ - (عثمان بن عبد اللَّه بن الأسود) الطائفيّ، مقبول [٥].

روى عن عبد اللَّه بن هلال. وعنه إبراهيم بن ميسرة. ذكره ابن حبّان في "الثقات". انفرد به المصنّف، وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

٧ - (عبد اللَّه بن هلال) بن عبد اللَّه بن همّام الثقفيّ، يُعدّ في المكّيين. روى عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في الزكاة، ولم يذكر سماعًا، ولا رؤية. وعنه عثمان بن الأسود. قال ابن عبد البرّ: حديثه عندهم مرسل. وقال ابن منده: عداده في أهل الطائف. وقال العسكريّ: اختلف في صحبته. وقال ابن حبان: له صحبة. انفرد به المصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه عمرو، وعثمان بن عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن هلال، فقد تفرد بهم المصنّف. (ومنها): أن صحابيه من المقلين، فليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند المصنّف. (ومنها): أن عثمان، وعبد اللَّه هذا محلّ ذكرهما من الكتاب. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالِ الثَّقَفِيِّ) أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَقَالَ: كِدْتُ) أي قاربت (أُقْتَلُ بَعْدَكَ) ببناء الفعل للمفعول، أي بعد مفارقتي لك (فِي عَنَاقٍ) أي بسبب عَنَاق، فـ "في" للسببيّة، والعَنَاقُ: الأنثى من ولد المعز، قبل استكمالها الحول، وجمعها أعنُقٌ، وعُنُوقٌ (أَوْ) للشكّ من الراوي (شَاةٍ، مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ، مَا أَخَذتُهَا) قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: كأن الرجل شكى أن العامل شدّد عليه في الأخذ، وكاد يفضي ذلك إلى قتل رب المال بعده - صلى اللَّه عليه وسلم -، فإنه إذا كان الحال في وقته ذاك، فكيف بعده.

وحاصل الجواب أن الزكاة شُرعت لِتُصرَف في مصارفها، ولولا ذلك لما أخذت أصلاً، وليست مما لا فائدة في أخذها، فليس لربّ المال أن يُشدّد في الإعطاء حتى يفضي ذلك إلى تشديد العامل.