للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يحيى بن حبيب بن عربيّ" البصريّ ثقة [١٠] ٦٠/ ٧٥. و"عمرو بن يحيى" هو الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ ثقة [٦] ٨٠/ ٩٧.

و"حمّاد": هو ابن زيد. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المدنيّ الفقيه الثقة [٥].

و"والد عمرو": هو يحيي بن عمارة بن أبي الحسن الأنصاريّ المازنيّ، ثقة [٣] ٨٠/ ٩٧.

والحديث متفق عليه، وقد تقدّم شرحه، والكلام على مسائله في -٥/ ٢٤٤٥ - وبقي الكلام على ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا، وهو وجوب زكاة الورِقِ، وفيه مسائل:

(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في حكم زكاة الفضّة، والذهب، والجواهر: قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: تجب الزكاة في الذهب بالإجماع، ودليل المسألة النصوص، والإجماع، وسواء فيهما المسبوك، والتبر، والحجارة منهما، والسبائك، وغيرها من جنسها، إلا الحليّ المباح، على أصحّ القولين.

قال: ولا زكاة فيما سوى الذهب، والفضّة من الجواهر، كالياقوت، والفيروز، واللؤلؤ، والمرجان، والزّمرّد، والزبرجد، والحديد، والصفر، وسائر النحاس، والزجاج، وإن حسنت صنعتها، وكثرت قيمتها، ولا زكاة أيضًا في المسك، والعنبر.

قال الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "المختصر": ولا في حلية بحر. قال أصحابنا: معناه: كلّ ما يستخرج منه، فلا زكاة فيه. ولا خلاف في شيء من هذا عندنا.

وبه قال جماهير العلماء، من السلف وغيرهم. وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصريّ، وعمر بن عبد العزيز، والزهريّ، وأبي يوسف، وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا: يجب الخمس في العنبر، قال الزهريّ: وكذلك اللؤلؤ. وحكى أصحابنا عن عبد اللَّه بن الحسن العنبريّ أنه قال: يجب الخمس في كلّ ما يخرج من البحر، سوى السمك. وحكى العنبريُّ وغيره عن أحمد روايتين: إحداهما: كمذهب الجماهير.

والثانية: أنه أوجب الزكاة في كلّ ما ذكرنا إذا بلغت قيمته نصابًا حتى في المسك والسمك (١).

ودليلنا الأصل أن لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه. وصحّ عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - أنه قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دَسَرَه البحر. وهو بدال وسين مهملتين


(١) - القول الأول الذي عليه الجماهير هو المختار في مذهب أحمد -رحمه اللَّه تعالى-. انظر "المغني" ج ٥ ص ٢٤٤.