للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعني سفيان- مالك، ووهيب، وسليمان بن بلال، وخالد الواسطي، وغيرهم، فرووه عن عمرو بن يحيى في مسح الرأس، إلا أنه قال: أقبل وأدبر اهـ السنن الكبرى جـ ١/ ص ٦٤.

وقال ابن عبد البر: روى ابن عيينة هذا الحديث، فذكر فيه مسح الرأس مرتين، وهو خطأ لم يذكره أحد غيره، وقال: وأظنه تأوله على أن الإقبال مرة، والإدبار أخرى، اهـ نقله الزرقاني في شرحه على الموطأ جـ ١/ ص ٤٦. والله أعلم سبحانه وتعالى أعلم، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بحديث الباب

الأولى: في درجته: هذا الحديث ضعيف للمخالفة المذكورة، وحاصلها، أن سفيان وقع له مخالفة للأكثرين في هذا الحديث سندًا ومتنًا، أما سندًا ففي قوله: الذي أري النداء، وأما متنًا ففي قوله: وغسل رجليه مرتين، ومسح برأسه مرتين، فأما الأول، والثالث، فصرحوا بتغليطه، وأما الثاني فلم أر من صرح به، والظاهر أنه كذلك، لأن غيره رواه إما مطلقًا، وإما مقيدًا بالثلاث، والله أعلم.

الثانية: في مذاهب العلماء في حكم تكرار مسح الرأس:

قال الإمام النووي رحمه الله: مذهب الشافعي، وأصحابه رضي الله عنهم استحباب الثلاث، وهو مذهب داود، ورواية عن أحمد، وحكاه ابن المنذر عن أنس بن مالك، وسعيد بن جبير، وعطاء، وزاذان، وميسرة رضي الله عنهم، وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين أنه قال: يمسح رأسه مرتين.

وقال أكثر العلماء: إنما يسن مسحة واحدة، هكذا حكاه عن أكثر العلماء الترمذي وآخرون، قال ابن المنذر: وممن قال به: عبد الله بن عمر، وطلحة بن مصرف، والحكَم، وحماد، والنخعي، ومجاهد،