للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٠٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ, وَاللَّفْظُ لَهُ, عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ, عَلَى النَّاسِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ, ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى, مِنَ الْمُسْلِمِينَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، سوى شيخه الحارث، وهو ثقة حافظ.

والحديث متفق عليه، وقد تقدّم الكلام عليه مستوفًى، وإنما أتكلّم هنا في زيادة لفظة: "من المسلمين"، وفيما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو عدم وجوب زكاة الفطر على الذّمّيّ، فيكون البحث في مسألتين فقط:

(المسألة الأولى): في الكلام على زيادة "من المسلمين" في هذا الحديث:

(اعلم): أنه ذَكَرَ غير واحد أن مالكًا تفرّد بها من بين الثقات، فقال الترمذيّ في "العلل" التي في آخر "الجامع": وربّ حديث إنما يُستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصحّ إذا كانت الزيادة ممن يُعتمد على حفظه، مثل ما رَوَى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر هذا الحديث، قال: وزاد مالكٌ في هذا الحديث "من المسلمين". قال: وقد رَوَى أيوب السختيانيّ، وعُبيد اللَّه بن عُمر، وغير واحد من الأئمّة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عُمر، ولم يذكروا فيه "من المسلمين". وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك، ممن لا يُعتمد على حفظه. وتبعه على ذلك ابن الصلاح في "علوم الحديث".

قال الحافظ العراقيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح الترمذيّ": ولم ينفرد مالك بقوله: "من المسلمين"، بل قد رواه جماعة ممن يُعتمد على حفظهم، واختُلف على بعضهم في زيادتها، وهم عشرة، أو أكثر (١)، منهم:

عمر بن نافع، والضحّاك بن عثمان، وكَثِير بن فَرْقَد، والمعلّى بن إسماعيل، ويونس ابن يزيد، وابن أبي ليلى، وعبد اللَّه بن عمر العمريّ، وأخوه عُبيد اللَّه بن عمر، وأيوب السختيانيّ، على اختلاف عنهما في زيادتها.

فأما رواية عمر بن نافع، عن أبيه، فأخرجها البخاريّ في "صحيحه". وأما رواية الضحّاك بن عثمان، فأخرجها مسلم في "صحيحه". وأما رواية كثير بن فَرْقَد، فرواها الدارقطنيّ في "سننه"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: إنه صحيح على شرطهما.


(١) - لكن الذين ذكرهم هنا لا يتجاوزن تسعة، فليحرّر. واللَّه تعالى أعلم.