للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٠] ١٣٥/ ٢١١. و"الليث": هو ابن سعد الإمام الثبت الفقيه الحجة المصريّ [٧] ٣١/ ٣٥. و"يزيد": هو ابن أبي حبيب، أبو رجاء المصريّ الفقيه الثقة [٥] ١٣٤/ ٢٠٧.

و"عبد اللَّه- ويقال: عبيد اللَّه، مصغّرًا- ابن عبد اللَّه بن عثمان" بن حَكيم بن حِزَام ابن خُوَيلد الأسديّ الحزاميّ- بالحاء المهملة، والزاي- مقبول [٦].

روى عن عياض بن عبد اللَّه بن أبي سَرْحٍ، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول. وعنه يزيد بن أبي حبيب، ومحمد بن إسحاق، وعَبد اللَّه بن عامر الأسلميّ، وحُنين بن أبي حكيم. تفرّد به أبو داود، والمصنّف، وله عندهما حديث الباب فقط.

والحديث حسنٌ، وتقدّم البحث عنه فيما سبق، فراجعه، تستفد.

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، حيث يدلّ على أنّه يجوز دفع صاعٍ من الأقط في صدقة الفطر، كغيره مما ذُكر في الحديث، وقد اختلف فيه العلماء، فقال مالك بالإجزاء، إذا كان من أغلب القوت، وللشافعيّ فيه قولان: أحدهما كقول مالك. والثاني: أنه لا يجزئ، قال الحافظ: وعند الشافعيّة فيه خلاف، وزعم الماورديّ أنه يختصّ بأهل البادية، وأما الحاضرة، فلا يجزئ عنهم بلا خلاف، وتعقبه النوويّ في "شرح المهذّب"، وقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع انتهى. والمذكور في فروع الشافعيّة الإجزاء إذا كان غالب أقوات المخرج. قال النوويّ في "شرح مسلم": يجزئ الأقط على المذهب انتهى. وقال الحنفيّة: لا يُجزىء إلا بدلًا عن القيمة. قال الكاسانيّ في "البدائع": أما الأقط، فتعتبر فيه القيمة لا يجزئ إلا باعتبار القيمة؛ لأنه غير منصوص عليه من وجه يوثق به، وجواز ما ليس بمنصوص عليه لا يكون إلا بالقيمة انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا عجيب من الكاسانيّ، فإن حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه عنه - هذا أخرجه الشيخان، وغيرهما، فقوله: غير منصوص عليه من وجه يوثق به. ينادي عليه بأنه بعيد كلّ البعد عن مراجعة مشاهير الكتب الحديثية، كالصحيحين، فضلًا عن غيرها، مع أنه يعدّ من كبار الفقهاء الحنفية، إن هذا لهو العجب العُجاب. وقال ابن قدامة: يجزئ أهل البادية إخراج الأقط إذا كان قوتهم، وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه، فأما من وجد سواه، فهل يجزئ على روايتين: إحداهما: يجزئه أيضًا؛ لحديث أبي سعيد المذكور في الباب.

والثانية: لا يجزئه؛ لأنه جنس لا تجب فيه الزكاة، فلا يجزئ إخراجه لمن يقدر على غيره من الأجناس المنصوص عليها، كاللحم، ويُحمل الحديث على من هو قوت له، أو لم يقدر على غيره. انتهى كلام ابن قدامة باختصار.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأول هو الحقّ، وأما القول الثاني، فمخالف للنصوص "الصحيحة" فلا يلتفت إليه. فالحقّ أنه يجزئ إخراج الأقط، مطلقًا، سواء