للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عطاء بن أبي رباح، عند أبي داود في آخره: "أنت أحق بثمنه، واللَّه أغنى عنه".

وهذا كلّه صريحٌ في كونه - صلى اللَّه عليه وسلم - باع ذلك المدبرّ في حياة ذلك الرجل، وفيه دلالة على وَهَم شريك، في روايته عن سلمة بن كهيل، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بلفظ: "أنّ رجلًا مات، وترك مدبّرًا، ودينًا، فأمرهم النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فباعه في دينه بثمانمائة درهم". أخرجه الدارقطنيّ، ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوريّ أنّ شريكًا أخطأ فيه، والصحيح ما رواه الأعمش، وغيره، عن سلمة، وفيه: "ودفع ثمنه إليه".

وقد رواه أحمد عن أسود بن عامر، عن شريك بلفظ: "أنّ رجلًا دبّر عبدًا له، وعليه دينٌ، فباعه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في دين مولاه". قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا شبيهٌ برواية الأعمش، وليس فيه للموت ذكر، وشريك كان تغيّر حفظه لَمّا ولي القضاء، وسماع من حمله عنه قبل ذلك أصحّ، ومنهم أسود المذكور انتهى (١).

(ثُمَّ قَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - ("ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا) وفي رواية: "إذا كان أحدكم فقيرًا، فليبدأ بنفسه" (فَإِن فَضَلَ شَيْءٌ، فَلأَهْلِكَ) أي فهو لأهلك، فتنفقه عليهم (فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ) أي لأقربائك الذين ليسوا من أهلك (فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا، وَهَكَذَا") أي تتصدق به في وجوه الخير، كما بين المشار إليه بقوله (يَقُولُ: بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ) هذا التفسير من بعض الرواة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٦٠/ ٢٥٤٦ وفي "البيوع" ٨٤/ ٤٦٥٢ و ٤٦٥٣ - وفي "الكبرى" ٦٢/ ٢٣٢٦ وفي "البيوع" ٨٥/ ٦٢٤٨ و ٦٢٤٩ و ٦٢٥٠. وأخرجه (خ) في "البيوع" ١٩٩٧ (م) في "الزكاة" ١٦٦٣ وفي "الأيمان" ٣١٥٥ (د) في "العتق" ٣٤٤٥ و ٣٤٤٦ (ت) في "البيوع" ١١٤٠ (ق) في "الأحكام" ٢٥٠٤ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١٣٦١٩. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواب السؤال بـ "أيّ


(١) - راجع "الفتح" ج ٥ ص ١٧٣ - ١٧٤.