(عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ امْرَأَة نَذَرَتْ أَنْ تحُجَّ) ولفظ البخاريّ في "الأيمان والنذور" من رواية آدم بن أبي إياس، عن شعبة:"أتى رجلٌ النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقال: إن أختي تذرت أن تحجّ، وإنها ماتت … ". هكذا رواية شعبة، عن أبي بشر أن السائل رجل، وأن التي نذرت أخته، وخالفه في ذلك أبو عوانة، عن أبي بشر، فجعل السائلة امرأة من جهينة، والتي نذرت أمها, ولفظه عند البخاريّ في "الحجّ": "أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقالت: إن أمي نذرت أن تحجّ، فلم تحجّ حتى ماتت، أفاحجّ عنها؟ … ".
قال في "الفتح": كذا رواه أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، من رواية أبي عوانة، عنه، وسيأتي في "النذور" من طريق شعبة، عن أبي بشر، بلفظ:"أتى رجل النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقال له: إن أختي نذرت أن تحجّ، وأنها ماتت"، فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون كلٌّ منهما سأل، الأخ سأل عن أخته، والبنت سألت عن أمها، وثبت في "الصيام" من طريق أخرى عن سعيد بن جبير، بلفظ:"قالت امرأة: إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر … ". قال: وزعم بعض المخالفين أنه اضطرابٌ، يُعَلّ به الحديث، وليس كما قال، فإنه محمولٌ على أن المرأة سألت عن كلّ من الصوم، والحجّ،، ويدلّ عليه ما رواه مسلم عن بُريدة: أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إني تصدّقت على أمي بجارية، وإنها ماتت؟، قال:"وجب أجرك، وردّها عليك الميراث"، قالت: إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟، قال:"صومي عنها"، قالت: إنها لم تحجّ، أفأحجّ عنها؟، قال:"حجي عنها".
وللسؤال عن قلّة الحجّ من حديث ابن عبّاس أصلٌ آخر، أخرجه النسائيّ، من طريق سليمان بن يسار، عنه. -يعني الحديث الثاني في الباب التالي-. وله شاهد من حديث أنس، عند البزّار، والطبرانيّ، والدارقطنيّ انتهى ما في "الفتح" ببعض تصرّف (١).
[تنبيه]: قال في "الفتح" عند قوله: "أن امرأة من جهينة": ما نصّه: لم أقف على اسمها, ولا على اسم أبيها, لكن روى ابن وهب، عن عثمان بن عطاء الخراسانيّ، عن أبيه: أن غايثة، أو غاثية، أتت النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقالت: إن أمي ماتت، وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة، فقال:"اقض عنها". أخرجه ابن منده في حرف الغين المعجمة من الصحابيّات، وتردّد هل هي بتقديم المثناة التحتانيّة على المثلّثة، أو بالعكس. وجزم ابن