وقال الصنعانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "لك أجر" أي بسبب حملها، وحجّها به، أو بسبب سؤالها عن ذلك الحكم، أو بسبب الأمرين.
قال القاريّ: أي أجر السببيّة، وهو تعليمه إن كان مميّزًا، أو أجر النيابة في الإحرام، والرمي، والإيقاف، والحمل في الطواف، والسعي، إن لم يكن مميّزًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه "التمهيد": قد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن عقبة جماعة من الأئمة الحفّاظ، فأكثرهم رواه مسندًا، وممن رواه مسندًا معمر، ومحمد بن إسحاق، وسفيان بن عيينة، وموسى بن عقبة، واختُلف فيه على الثوريّ، كما اختُلف على مالك، وكان عند الثوريّ عن إبراهيم، ومحمد ابني عقبة جميعًا، عن كريب.
فرواه أبو نُعيم الفضل بن دُكين، عن الثوريّ، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عبّاس، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - مسندًا.
ورواه وكيع، عن الثوريّ، عن محمد، وإبراهيم ابني عقبة، عن كريب مرسلاً. ورواه يحيى القطّان، عن الثوريّ، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، مرسلاً. وعن الثوريّ، عن محمد بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس، مسندًا. فقطع يحيى القطّان عن الثوريّ حديث إبراهيم، ووصل حديث محمد. ورواه محمد بن كثير، عن الثوريّ، عن محمد بن عقبة، عن كريب، عن ابن عبّاس، متّصلاً. ومن وصل هذا الحديث، وأسنده، فقوله أولى.
والحديث صحيح، مسند، ثابت الاتّصال، لا يضرّه تقصير من قصر به؛ لأن الذين أسندوه حفّاظٌ ثقات. انتهى كلام ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- (١). وهو تحقيق حسن جدًّا. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-١٥/ ٢٦٤٥ و ٢٦٤٦ و ٢٦٤٧ و ٢٦٤٨ و ٢٦٤٩ - وفي "الكبرى" ١٥/ ٣٦٢٥ و ٣٦٢٦ و ٣٦٢٧ و ٣٦٢٨ و ٣٦٢٩. وأخرجه (م) في "الحجّ" ١٣٣٦ (د) في "المناسك" ١٧٣٦ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ١٩٠١ و ٢١٨٨ و ٢٦٠٥ و ٣١٨٥ و ٣١٩٢ (الموطأ) في "الحجّ" ٩٦١. واللَّه تعالى أعلم.
(١) - راجع "التمهيد" ج١ ص ٩٩ - ١٠٠.