للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تعالى أعلم بالصواب.

٢٦٥١ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, أَخْبَرَهُ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ, وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ, وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.

٢ - (مالك) بن أنس الإمام المدني الحجة المشهور [٧] ٧/ ٧.

٣ - (نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.

٤ - (ابن عمر) هو: عبد اللَّه - رضي اللَّه عنهما - ١٢/ ١٢. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من رباعيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو (١٣٣) من رباعايت الكتاب. ومنها: أنه أصحّ الأسانيد على الإطلاق على ما نقل عن الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللَّهُ-. ومنها: أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه فبغلاني، والظاهر أنه دخل المدينة للأخذ من مشايخها. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَخْبَرَهُ) يقدّر قبل أخبره لفظة "أنه" أي أن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أخبر نافعًا. ولفظ "الكبرى": "أن عبد اللَّه بن عمر أخبره"، وهو واضح (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ) أي بعد أن سأله سائل عن محلّ الإهلال، ففي رواية الليث الآتية في الباب التالي: "أن رجلاً قام في المسجد، فقال: يا رسول اللَّه، من أين تأمرنا أن نُهلّ؟، قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يهلّ … " ("يُهِلُّ) بضمّ الياء، من الإهلال، يقال: أهلّ المحرم: إذا رفع صوته بالتلبية، وكلّ من رفع صوته، فقد أهلّ إهلالاً، واستَهَلّ استهلالاً، بالبناء للفاعل فيهما. قاله في "المصباح".

وهو خبر بمعنى الأمر, لأن خبر الشارع آكد في الطلب من الأمر، والمراد به أنه لا يقدّم الإهلال، ولا يؤخّر عن هذه المواقيت، وبهذا قال بعض أهل العلم، وهو الراجح عندي، وقال الجمهور: المراد أنه لا يؤخّر عنها، إذ التقديم عندهم جائز، وسيأتي تمام البحث في ذلك، قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى

(أَهْلُ الْمَدِينَةِ) النبويّة، أي سُكّانها، ومرّ على ميقاتهم (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) -بضمّ الحاء