المصنّف أشار إلى ما رُوي عن مالك أنه كره للمحرم أن يُغطّي رأسه في الماء. وروى في "الموطّإ" عن نافع، عن ابن عمر، كان لا يغسل رأسه، وهو محرم، إلا من احتلام انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٦٦٥ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ, وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ, أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ, فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ, وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ, فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ, إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ, أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ, فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ, بَيْنَ قَرْنَيِ الْبِئْرِ, وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِثَوْبٍ, فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ, وَقُلْتُ: أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ, أَسْأَلُكَ, كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَغْسِلُ رَأْسَهُ, وَهُوَ مُحْرِمٌ, فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ, فَطَأْطَأَهُ, حَتَّى بَدَا رَأْسُهُ, ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ: يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ, ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ, فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ, وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَفْعَلُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ، أبو رجال البغلاني، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (مالك) بن أنس المذكور في الباب الماضي.
٣ - (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني، ثقة فقيه [٣] ٦٤/ ٨٠.
٤ - (إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين) الهاشمي مولاهم، أبو إسحاق المدني، ثقة [٣] ٩٧/ ١٠٤١.
٥ - (أبوه) عبد اللَّه بن حنين الهاشمي مولاهم المدني، ثقة [٣] ٩٧/ ١٠٤١.
٦ - (أبو أيوب الأنصاري) خالد بن زيد - رضي اللَّه عنه - يأتي قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغلاني، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: زيد عن إبراهيم عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَمَ) العدويّ المدنيّ مولى عمر بن الخطاب التابعي (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَينٍ).
(١) - "فتح" ٤/ ٥٣٢ - ٥٣٣.