للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للفاعل: أي يجعل عليهما صبرًا، ويداويهما به. وفي نسخة: "أن يُضمَّد" بالبناء للمفعول. يقال: ضَمَدَ الجرحَ يَضمِده، ويَضمُدُه، من بابي ضرب، ونصر، وضَمَّده بالتشديد: إذا شدّه بالضَّمَادة، وهي بالكسر: العصابة، كالضِّمَاد. أفاده في "القاموس".

وقال ابن الأثير: أصل الضّمْد: الشدّ، يقال: ضمد رأسه، وجُرْحَهُ: إذا شدّه بالضَّمَاد، وهي خرقة يُشدّ بها العضو المَؤُوف (١)، ثم قيل لوضع الدواء على الجرح، وغيره، وإن لم يُشدّ انتهى (٢).

و"الصبر": الدواء المرّ، وقال في "القاموس": عُصَارة شجر مُرّ.

قال الفيّوميّ: هو -بكسر الباء في الأشهر، وسكونها للتخفيف لغةٌ قليلةٌ، ومنهم من قال: لم يُسمع تخفيفه في السَّعَة. وحكى ابن السِّيدِ في "كتاب مثلّث اللغة" جواز التخفيف، كما في نظائره بسكون الباء مع فتح الصاد، وكسرها، فيكون فيه ثلاث لغات انتهى (٣). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عثمان بن عفّان - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٤٥/ ٢٧١١ - وفي "الكبرى" ٤٥/ ٣٦٩١. وأخرجه (م) في "الحجّ" ١٢٠٤ (د) في "المناسك" ١٨٣٨ (ت) في "الحج" ٩٥٢ (الدارمي) في "المناسك" ١٩٣٠. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاكتحال للمحرم:

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: واتفق العلماء على جواز تضميد العين، وغيرها بالصبر، ونحوه، مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب، جاز له فعله، وعليه الفدية واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه، إذا احتاج إليه، ولا فدية عليه فيه.

وأما الاكتحال للزينة، فمكروه عند الشافعيّ، وآخرين. ومنعه جماعة، منهم: أحمد، وإسحاق، وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف، واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ (٤).


(١) - "المؤوف": اسم مفعول، من آفه: إذا أصابته الآفة.
(٢) - "النهاية" ٣/ ٩٩.
(٣) - ""المصباح المنير" في مادّة صبر.
(٤) - "شرح مسلم" ٨/ ٣٦٣.