للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المعروف، ولذا أورده المصنّف احتجاجًا به على مشروعية القران، فالنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قرن، والصحابة الذين لم يسوقوا الهدي تمتّعوا، فلا تنافي بين قوله: " جمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - "، وقوله: "تمتّعنا" (ثُمَّ تُوُفَّيَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا) أنث الضمير باعتبار الخصلة، أي مات قبل أن ينهى عن هذه الخصلة بسنته (وَقَبْلَ أَنَّ يَنْزِلَ) وفي نسخة: "أن نزل" (الْقُرْآنُ بِتَحْرِيمِهِ) ذكر الضمير هنا باعتبار الفعل، أي قبل أن ينزل القرآن بتحريم هذا الفعل، وهو القِرَان. وفي الرواية التالية: "ثم لم ينزل فيها كتاب، ولم ينه عنها النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قال رجل برأيه ما شاء". وفي رواية البخاريّ: "تمتعنا على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء".

قال في "الفتح": قوله: "ونزل القرآن" أي بجوازه، يشير إلى قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} الآية. وفي رواية للبخاريّ أيضًا في "التفسير من طريق أبي رجاء العطارديّ، عن عمران بلفظ: "أُنزلت آية المتعة في كتاب اللَّه، ففعلناها مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، ولم ينزل قرآن بحرمة، فلم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء.

وقوله: "قال رجل برأيه ما شاء". وفي رواية أبي العلاء، عن مطرّف عند مسلم: "ارتأى كلّ امرئ بعدُ ما شاء أن يرتئي". قال الحافظ: قائل ذلك هو عمران بن حصين، ووهم من زعم أنه مطرّف الراوي عنه؛ لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء، عن عمران، كما ذكرته قبلُ. وحكى الحميديّ أنه وقع في رواية أبي رجاء، عن عمران: قال البخاريّ: يقال: إنه عمر. أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين.

قال الحافظ: لم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاريّ، لكن نقله الإسماعيليّ، عن البخاريّ كذلك، فهو عمدة الحميديّ في ذلك. وبهذا جزم القرطبيّ، والنوويّ، وغيرهما. وكأن البخاريّ أشار بذلك إلى رواية الجُرَيريّ، عن مطرّف، فقال في آخره: "ارتأى رجل برأيه ما شاء" يعني عمر. كذا في الأصل، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم، عن وكيع، عن الثوريّ، عنه.

وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر، أو عثمان. وأغرب الكرمانيّ، فقال: ظاهر سياق كتاب البخاريّ أن المراد به عثمان. وكأنه لقرب عهده بقصّة عثمان مع عليّ جزم بذلك، وذلك غير لازم، فقد سبقت قصّة عمر مع أبي موسى في ذلك، ووقعت لمعاوية أيضًا مع سعد بن أبي وقاص في "صحيح مسلم" قصّة في ذلك.

قال الحافظ: والأولى أن يفسّر بعمر؛ فإنه أول من نهى عنها، وكأن من بعده كان تابعًا له في ذلك. وفي "صحيح مسلم" أيضًا أن ابن الزبير كان ينهى عنها، وابن عباس يأمر بها، فسألوا جابرًا، فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر.