مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي موسى الأشريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسأله الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٠/ ٢٧٣٥ - و ٢٧٣٨ و ٥٢/ ٢٧٤٢ - وفي "الكبرى" ٥٠/ ٣٧١٥ و ٣٧١٨ و ٥٢/ ٣٧٢٢. وأخرجه (خ) في "الحجّ" ١٥٥٩ و ١٥٦٥ و ١٧٢٤ و ١٧٩٥ و"المغازي" ٤٣٤٦ و ٤٣٩٧ (م) في "الحجّ" ١٢٢١ و ١٢٢٢ (ق) في "المناسك" ٢٩٧٩ (أحمد) في "مسند العشرة" ٢٧٥٥ و ٣٥٣ و"مسند الكوفيين" ١٩٠١١ و ١٩٠٤٠ و ١٩٠٥٤ و ١٩١٧ (الدارمي) في "المناسك" ١٨١٥. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف، وهو مشروعية التمتع (ومنها): ما كان عليه الصحابة - رضي اللَّه عنهم - من نشر السنة. (ومنها): أن المجتهد ربما يخالف بعض السنن, مع علمه بها لتأويل يراه، ولا لوم عليه في ذلك، وإنما يذكّر لعله يتذكّر. (ومنها): أن العلة التي كره عمر - رضي اللَّه عنه - التمتع من أجلها هي كون حال المتمتع مخالفًا لحال الحاجّ من كونه أشعث، أغبر، لكن مثل هذا الرأي المخالف لصريح السنة، وإن كان صاحبه يُعذر باجتهاده لا يُلتفت إليه. (ومنها): ما كان عليه الصحابة من تعظيم ولاة الأمور، فإن أبا مسى - رضي اللَّه عنه - ترك فتياه لما بلغه منع عمر - رضي اللَّه عنه - عن التمتع حتى استفسره. (ومنها): أن المجتهد ينبغي له إذا بلغه من غيره خلاف ما يعتقده أن يتأنى حتى يعرف دليل ذلك المخالف، فلعل عنده حجة أقوى من حجته، فيرجع إليها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٧٣٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبِي, قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ, عَنْ مُطَرِّفٍ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ, يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُتْعَةِ, وَإِنَّهَا لَفِى كِتَابِ اللَّهِ, وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَعْنِي الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "محمد بن عليّ بن الحسن بن شقيق" المروزيّ، فإنه من أفراده هو والترمذيّ، وهو ثقة صاحب حديث.
و"أبوه": عليّ بن الحسن بن شقيق بن دينار، أبو عبد الرحمن المروزيّ الثقة الحافظ، من رجال الجماعة.