للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللَّه عهد، وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد مولاته، والاختصاص به، فخاطبهم بما يعهدونه. وقال المحبّ الطبريّ: معناه: أن كلّ ملك إذا قدم عليه الوافد قبّل يمينه، فلما كان الحاجّ أول ما يقدم يسنّ له تقبيله، نزل منزلة يمين الملك، وللَّه المثل الأعلى. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٤٧/ ٢٩٣٨ و ١٤٨/ ٢٩٣٨ - وفي "الكبرى" ٣٩١٩و ٣٩٢٠و ٣٩٢١. وأخرجه (خ) في "الحج" ١٥٩٧و ١٦٠٥ (م) في "الحج" ١٢٧٠و ١٢٧١ (د) في "المنا سك" ١٨٧٣ (ت) في "الحج" ٨٦٠ (ق) في "المناسك" ٢٩٤٣ (أحمد) في "مسند العشرة" ١٠٠و ١٣٢ و ١٧٧ و ٢٢٧و٢٥٥و ٢٧٦ و ٣٦٣ و ٣٨٢ و ٣٨٣ (الموطأ) في "الحج" ٨٢٤ (الدارمي) في "المناسك" ١٨٦٤ و ١٨٦٥. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ذكره المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في ترجمتي البابين: استحباب استلام الحجر الأسود، واستحباب تقبيله. (ومنها): أن في قول عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا التسليمَ للشارع في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - فيما يفعله، ولو لم تُعلم الحكمة فيه. (ومنها): أن فيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصّة ترجع إلى ذاته. (ومنها): أن فيه بيان السنن بالقول والفعل. (ومنها): أن على الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر، ويوضّح ذلك. (ومنها): أن فيه كراهة تقبيل ما لم يَرِد الشرع بتقبيله، وأما قول الشافعيّ: ومهما قبّل من البيت، فحسن، فلم يُرد به الاستحباب؛ لأن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين. قاله في "الفتح" (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) - "فتح" ٤/ ٢٦٠ - ٢٦١.