للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَخْبَرَنِي يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ, يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، سوى شيخه سليمان بن داود أبي الربيع المصريّ، فإنه تفرّد به هو، وأبو داود، وهو ثقة.

و"عبيد اللَّه بن عبد اللَّه": هو الهذليّ المدنيّ، أحد الفقهاء السبعة.

وقوله: "عن عبيد اللَّه" قال في "الفتح": كذا قال يونس، وخالفه الليث، وأسامة بن زيد، وزمعة بن صالح، فرووه عن الزهريّ، قال: بلغني عن ابن عباس. ولهذه النكتة استظهر البخاريّ بطريق ابن أخي الزهريّ، فقال: تابعه الدراورديّ، عن ابن أخي الزهريّ، وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيليّ، عن الحسين بن سفيان، عن محمد بن عباد، عن عبد العزيز الدراورديّ، فذكره، ولم يقل: "في حجة الوداع"، ولا "على بعير" انتهى (١).

وقوله: "يستلم الركن بمحجن" أي يومىء إلى الركن بعصاه حتى يصيبه. وزاد مسلم من حديث أبي الطفيل: "ويقبّل المحجن"، وله من حديث ابن عمر أنه: "استلم الحجر بيده، ثم قبله"، ورفع ذلك، ولسعيد بن المنصور من طريق عطاء، قال: "رأيت أبا سعيد، وأبا هريرة، وابن عمر، وجابرًا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم، قيل: وابن عباس؟ قال: وابن عباس، أحسبه قال كثيرًا". وبهذا قال الجمهور: إن السنّة أن يستلم الركن، ويقبّل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده، وقبّل ذلك الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه، واكتفى بذلك. وعن مالك في رواية لا يقبل يده، وكذا قال القاسم، وفي رواية عند المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل. قاله في "الفتح" (٢).

والحديث أخرجه البخاريّ، وقد تقدّم شرحه، والكلام على مسائله في "كتاب المساجد" - باب "إدخال البعير المسجد" ٢١/ ٧١٣ - واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) - "فتح" ٤/ ٢٧٣.
(٢) - "فتح" ٤/ ٢٧٣.