للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (خالد) بن الحارث الْهُجَيمي، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.

٣ - (عبد الملك) بن أبي سليمان ميسرة العَرْزَميّ الكوفيّ، صدوق له أوهام [٥] ٧/ ٤٠٦.

٤ - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة فقيه فاضل [٣] ١١٢/ ١٥٤.

٥ - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حَرَام - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٣١/ ٣٥. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه جابر - رضي اللَّه عنه - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ جَابِرٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، لِأَرْبَعِ) أي لأربع ليال (مَضَينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ: النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أَحِلُّوا) أمرٌ من الإحلال (وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً) فيه مشروعيّة فسخ الحجّ إلى العمرة، وتقدّم اختلاف أهل العلم فيه، وأن الراجح أنه ثابت، وليس بمنسوخ (فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا، وَكَبُرَ عَلَيْنَا) بضم الباء الموحدة، من باب كَرُمَ: أي شقّ علينا التحلّل (فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ"، فَأَحْلَلْنَا، حَتَى وَطِئْنَا النِّسَاءَ، وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) "كان" هنا تامّة، كما سبق في الباب الماضي، أي جاء يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي التروية؛ لأنهم كانوا يروّون فيها إبلهم، ويتروّون من الماء؛ لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون، وقد تقدّمت أقوال أخرى في سبب تسميته بهذه الاسم (وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرِ) أي وراء ظهورنا، يعني أنهم أحرموا بالحجّ بعد خروجهم من منازلهم، وتوجههم إلى منى. وفي رواية أبي الزبير، عن جابر عند أحمد، ومسلم: "قال: أمرنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أحللنا أن نُحرم إذا توجّهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح" (لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ) قال النوويّ: فيه دليل للشافعيّ وموافقيه أن المتمتّع، وكلّ من بمكة، وأراد الإحرام بالحجّ، فالسنّة له أن يُحرم يوم التروية انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.