للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٨/ ١٠٩، وفي الكبرى أيضا، عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن محمَّد بن سيرين، عن عمرو بن وهب، قال: كنا عند المغيرة، فسئل عن المسح؟، "قال كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فلما كان في السحر ضرب عنق راحلتي" … وذكر الحديث بطوله في المسح على الخفين، وغير ذلك.

قال أبو الحجاج المزي حديث زياد بن أيوب في رواية ابن الأحمر عن النسائي، ولم يذكره أبو القاسم اهـ يعني ابن عساكر في أطرافه، فيكون هذا مما استدركه المزي عليه.

المسألة الثالثة: فيما يستفاد من هذا الحديث: دل الحديث على مشروعية مسح الناصية مع العمامة، وعلى مسح الخفين، وعلى اقتداء الفاضل بالمفضول، وعلى جواز صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف بعض أصحابه، وعلى بيان حال المسبوق، وأنه يصلي مع الإمام ما أدركه ثم يصلي ما بقي عليه بعد سلام الإمام، ولا يسقط ذلك عنه، وعلى طلب اتباع المسبوق للإمام في ركوعه وسجوده، وجلوسه، وإن لم يكن موضع جلوس للمأموم، وعلى أن المأموم إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام، وعلى أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت حيث إنهم فعلوها في أول الوقت، ولم ينتظروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومدحهم على ذلك، حيث قال لهم بعد أن سلم "قد أصبتم، أو قد أحسنتم" كما في رواية أبي داود، وعلى أن من بادر إلى الطاعة يشكر، وعلى أنه يطلب من الجماعة أن يقدموا أحدهم يصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب عن أول الوقت، وعلى فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث قدموه للصلاة بهم. أفاده في المنهل جـ ٢ ص ١٠٧. والله تعالى أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.