للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تعرف بها المرأة حيضها من طهرها، وأما بقية الأقوال، فكون أصلها من الرؤية غير مستبعد، ولكن لم يجىء لفظ التروية منها لعدم المناسبة بينهما في الاشتقاق. وأما قول من قال: هو من الرواية، فبعيد جدًّا؛ لأنه لم يجىء تروية من هذا الباب؛ لعدم الاشتقاق بينهما انتهى كلام العينيّ -رحمه اللَّه تعالى- (١).

وقال في "الفتح": وقد روى الفاكهيّ في "كتاب مكة" من طريق مجاهد، قال: قال عبد اللَّه بن عمر: يا مجاهد، إذا رأيت الماء بطريق مكة، ورأيت البناء يعلو أخاشبها، فخذ حذرك، وفي رواية: فاعلم أن الأمر قد أظلّك انتهى (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٩٩٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ, قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ, عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ, قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ, فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ, عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ , قَالَ: بِمِنًى. فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ , قَالَ: بِالأَبْطَحِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عُليّة البصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة حافظ [١١] ٢٢/ ٤٨٩.

٢ - (عبد الرحمن بن محمد بن سلّام) -بالتشديد- الهاشميّ مولاهم، أبو القاسم البغداديّ، ثم الطرسوسيّ، لا بأس به [١١] ١٧٢/ ١١٤١.

٣ - (إسحاق الأزرق) هو ابن يوسف بن مِرْداس الواسطيّ، ثقة [٩] ٢٢/ ٤٨٩.

٤ - (سفيان الثوريّ) ابن سعيد، أبو عبد اللَّه الكوفيّ الإمام الحجة الثبت [٧] ٣٣/ ٣٧.

٥ - (عبد العزيز بن رُفيع) -بضم الراء، مصغّرًا- الأسديّ، أبو عبد اللَّه المكيّ الطائفيّ، نزيل الكوفة، ثقة [٤].

قال أحمد، ويحيى، وأبو حاتم، والنسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: تابعيّ ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: يقوم حديثه مقام الحجة. وقال جرير: كان أتى عليه نيّفٌ وتسعون سنة، فكان يتزوّج، فلا تمكث المرأة معه من كثرة جماعه. قال مطيّن: مات سنة (١٣٠) وقال ابن حبّان في "الثقات": مات بعد (١٣٠). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب سبعة أحاديث برقم- ٢٩٩٨ و ٣٢٧٩ و ٣٧٨٦ و ٣٧٨٧ و ٤٠٤٨ و ٤٦٠٣ و ٤٧٤٣.


(١) - راجع "عمدة القاري" ٨/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٢) - "فتح" ٤/ ٣١٧.