للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه هنا -٢٠٨/ ٣٠٣٣ و ٣٠٣٤ و ٣٠٤٤ - و ٢١٤/ ٣٠٤٩ - وفي "الكبرى" ٢٥٩/ ٤٠٣٥ و ٤٠٣٦ و ٤٠٣٧ و ٤٠٣٨ و ٢١٦/ ٤٠٥٥. وأخرجه (خ) في "الحج" ١٦٧٧ و ١٦٧٨ و ١٨٥٦ و"المغازي" ٤١٩٦ و"الأدب" ٦١٤٨ (م) في "الحج" ١٢٩٣ و ١٢٩٤ (د) في "المناسك" ١٩٤٠ و ١٩٤١ و"الجهاد" ٢٥٣٨ (ق) في "المناسك" ٣٠٢٥ و ٣٠٢٦ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ٢٠٨٣ و ٢٤٢٣ و ٢٥٠٣ و ٢٨٣٧ و ٢٩٩٦ و ٣١٨٢ و ٣١٩٢. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز التقدّم يوم النحر من المزدلفة إلى منى قبل الصبح للضعفاء. (ومنها): صحة صلاة الصبح بمنى يوم النحر لهم. (ومنها): سماحة الدين، وسهولة تكاليفه، فليس القويّ والضعيف في ذلك سواء، بل يُكَلِّف كلاًّ بقدر استطاعته، فقد سهّل للضعفة في موضع الحرج بسبب شدّة الزحام، فرخص لهم أن يرموا قبل وقوع الزحام. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المبيت بالمزدلفة ليلة النحر: ذهب أبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والشافعيّ في أحد قوليه، إلى وجوب المبيت بها، وهو قول عطاء، والزهريّ، وقتادة، ومجاهد. وعن الشافعيّ: سنة، وهو قول مالك -رحمهم اللَّه تعالى-. أفاده العينيّ (١).

وقال النوويّ: المشهور من مذهب الشافعيّ أنه ليس بركن، فلو تركه صحّ حجه، قال القاضي أبو الطيب، وأصحابنا: وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف.

وقال خمسة من أئمة التابعين: هو ركن، لا يصحّ الحجّ إلا به، كالوقوف بعرفات. هذا قول علقمة، والأسود، والشعبيّ، والنخعيّ، والحسن البصريّ، وبه قال من الشافعيّة ابن بنت الشافعيّ، وأبو بكر بن خزيمة، واحتجّ لهم بقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٨]، وبالحديث المرويّ عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، أنه قال: "من فاته المبيت بالمزدلفة، فقد فاته الحجّ".

وأجيب بأن الأمر في الآية إنما هو الذكر، وليس هو بركن بالإجماع. وأما الحديث فليس بثابت، ولا معروف، ولو صحّ لحمل على فوات كمال الحجّ، لا فوات أصله.

قال: واحتجّ أصحابنا بحديث عروة بن مضرّس - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: أتيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج للصلاة، فقلت: يا رسول اللَّه، إني جئت من جبل


(١) - "عمدة القاري" ٨/ ١٧٨.