للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دفعوا، فدفع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حين أسفر كلّ شيء قبل أن تطلع الشمس"، وللبيهقيّ من حديث المسور بن مخرمة نحوه (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، ونعم الوكيل.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢١٣/ ٣٠٤٨ - وفي "الكبرى" ٢١٥/ ٤٠٥٤. وأخرجه (خ) في "الحجّ" ١٦٨٤ و"المناقب" ٣٨٣٨ (د) في "المناسك" ١٩٣٨ (ت) في "الحجّ"٨٩٦ (ق) في "المناسك" ٣٠٢٢ (أحمد) في "مسند العشرة" ٨٥ و ٢٠٠ و ٢٧٧ و ٢٩٧ و٣٦٠ (الدراميّ) في "المناسك" ١٨٩٠. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وقت الإفاضة من المزدلفة، وهو قبل طلوع الشمس. (ومنها): فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الإسفار؛ حيث إن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - دفع وقت الإسفار. (ومنها): أن الوقوف بالمزدلفة من مناسك الحجّ، ونقل الطبريّ الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوف، قال ابن المنذر: وكان الشافعيّ، وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه الأخبار، وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار، واحتجّ له بعض أصحابه بأن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يعجل الصلاة مغلّسًا إلا ليدفع قبل طلوع الشمس، فكل من بعُد دفعه من طلوع الشمس كان أولى انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاحتجاج غير مقبول؛ لكونه في مقابلة النصّ، فما ذهب إليه الجمهور من أن السنة الدفع بعد الإسفار هو الحقّ؛ لحديث جابر - رضي اللَّه عنه - الطويل: "فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس"، ولما أخرجه ابن خزيمة، والطبريّ من طريق عكرمة، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى تطلع الشمس، فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فدفع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حين أسفر كلُّ شيء قبل أن تطلع الشمس"، وروى البيهقيّ من حديث المسور بن مخرمة نحوه. واللَّه تعالى أعلم


(١) - "فتح" ٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩.