للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه هنا - ٢٢٠/ ٣٠٦٢ - وفي " الكبرى" ٢٢٤/ ٤٠٦٦. وأخرجه (م) في "الحجّ" ١٢٩٨و ١٣٠٣ و"الإماراة" ١٨٣٨ (د) في "المناسك" ١٨٣٤ (ت) في "الجهاد" ١٧٠٦ (ق) في "الجهاد" ٢٨٦١ (أحمد) في "مسند القبائل" ٢٦٧١٥. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز الركوب عند المشي إلى الجمرات. (ومنها): جواز الرمي راكبًا. (ومنها): جواز استظلال المحرم على رأسه بثوب، أو غيره، قال النوويّ: وهو مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء، سواء كان راكبا، أو نازلاً. وقال مالك، وأحمد: لا يجوز، وإن فعله لزمته الفدية. وعن أحمد رواية أنه لا فدية، وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة، أو سقف جاز، ووافقونا على أنه إن كان الزمان يسيرًا في المحمل لا فدية، وكذا لو استظلّ بيده، وقد يحتجّون بحديث عبد اللَّه بن عباس بن ربيعة، قال: صحبت عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه -، فما رأيته مضربًا فسطاطًا حتى رجع. رواه الشافعيّ، والبيهقيّ بإسناد حسن. وعن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أنه أبصر رجلاً على بعيره، وهو محرم، قد استظلّ بينه وبين الشمس، فقال: "اضْحَ لمن أحرمت له". رواه البيهقيّ بإسناد صحيح. وعن جابر - رضي اللَّه عنه -، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: "ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب، إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه". رواه البيهقيّ، وضعّفه.

واحتجّ الجمهور بحديث أم الحصين - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا المذكور في الباب؛ ولأنه لا يسمّى لبسًا، وأما حديث جابر فضعيف، كما ذكرنا، مع أنه ليس فيه نهي، وكذا فعل عمر، وقول ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - ليس فيه نهي، ولو كان، فحديث أم الحصين مقدّم عليه. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحقّ؛ لما ذكره النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٠٦٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ, عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَرْمِى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ, عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ, لَا ضَرْبَ, وَلَا طَرْدَ, وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ).


(١) - "شرح مسلم" ٩/ ٥١.
(٢) - وفي نسخة: "أخبرنا".