للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (للأعقاب) جار ومجرور خبر المبتدإ، وهو جمع عقب مثال كَبد، وهو المستأخر الذي يمسك مؤخر شراك النعل، وقال أبو حاتم: عَقب وعُقْب: مثال كَبد وصُفْر، وهي مؤنثة، ولم يكسروا العين كما في كَبد، وكَتف، وقال النضر بن شُميل: العقب: يكون في المتن والساقين مختلط باللحم يمشق منه مشقا، ويهذب، ويُنَقَّى من اللحم، ويسوى منه الوَتَر، وأما العصب فالعلياء الغليظ ولا خير فيه.

وقال الليث: العقب مؤخر القدم فهو من العصب لا من العقب، وقال الأصمعي: العقب: ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل إلى موضع الشراك. وفي المخصص: عرش القدم: أصول سُلَامِيَاتهَا المنتشرة

القريبة من الأصابع وعَقبُها: مؤخرها الذي يفصل عن مؤخر القدم وهو موقع الشراك من خلفها. قاله العلامة العيني في عمدته [جـ١ ص ٣٨٢]

(من النار) بيان للويل، أو بمعنى "في" أي ويل لها في النار.

(أسبغوا الوضوء) أي بالغوا في إتمامه.

يقالط سَبَغَ الشيء يَسبُغ سُبُوغًا أي من باب دخل: طال إلى الأرض واتسع، وأسبغه هو، وسبغ الشعر سبوغا، وسبغت الدرع، وكل شيء طال إلى الأرض فهو سابغ. أفاده في اللسان.

قال السندي: رحمه الله فيه دليل على أن التهديد كان لتسامحهم في الوضوء لا لنجاسة على أعقابهم، فيلزم من الحديث بطلان المسح على الرجلين على الوجه الذي يقول به من يجوز المسح عليها، وهو أن يكون على ظاهر القدمين.

وهذا ظاهر، فتعين الغسل، وهو المطلوب، وأما القول بالمسح على وجه يستوعب ظاهر القدم وباطنه، وكذا القول بأن اللازم أحد الأمرين