للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على تخصيصه. واللَّه تعالى أعلم.

قال: والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلّفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإن ترك الجهاد أحد شُعَب النفاق. انتهى كلام النوويّ (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا ٢/ ٣٠٩٨ - وفي "الكبرى" ٢/ ٤٣٠٥. وأخرجه (م) في "الإمارة" ١٩١٠ (د) في "الجهاد" ٢٥٠٢. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تشديد الوعيد في ترك الجهاد في سبيل اللَّه تعالى. (ومنها): أن من نوى فعل عبادة، فمات قبل فعلها، لا يتوجّه عليه الذّم الذي يتوجّه على من مات، ولم ينوها.

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكّن من الصلاة في أوّل وقتها، فأخّرها بنية أن يفعلها في أثنائه، فمات قبل فعلها، أو أخّر الحجّ بعد التمكّن إلى سنة أخرى، فمات قبل فعله، هل يأثم أم لا؟. والأصح عندهم أنه يأثم في الحجّ، دون الصلاة؛ لأن الصلاة قريبة، فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحجّ. وقيل: يأثم فيهما. وقيل: لا يأثم فيهما. وقيل: يأثم في الحجّ الشيخ دون الشابّ. واللَّه أعلم. انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عدم الإثم فيهما هو الظاهر؛ لأنه موسع عليه في ذلك شرعًا؛ إذ الراجح أن الحجَّ على التراخي، وكذلك وقت الصلاة موسع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) - "شرح مسلم" ١٣/ ٥٨.
(٢) - "شرح مسلم" ١٣/ ٥٨.