حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ, كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ, وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلُفُ فِي امْرَأَةِ رَجُلٍ, مِنَ الْمُجَاهِدِينَ, فَيَخُونُهُ فِيهَا, إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, فَأَخَذَ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ, فَمَا ظَنُّكُمْ؟»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (حسين بن حريث) الخزاعي مولاهم، أبو عمار المروزيّ، ثقة [١٠] ٤٤/ ٥٢.
٢ - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠] ٣٣/ ٣٧.
٣ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة حافظ عابد، من كبار [٩] ٢٣/ ٢٥.
٤ - (سفيان) الثوريّ المذكور قبل باب.
٥ - (علقمة بن مرثد) الحضرميّ، أبو الحارث الكوفيّ، ثقة [٦] ١٠٣/ ٢٠٤٠.
٦ - (سليمان بن بُريدة) الأسلميّ المروزيّ، قاضيها، ثقة [٣] مات سنة (١٠٥) وله (٩٠) سنة، تقدّم في -١٠١/ ١٣٣.
٧ - (أبوه) بُريدة بن الحصيب، أبو سهل الأسلميّ، الصحابيّ الشهير، أسلم قبل بدر، ومات سنة (٦٣)، وتقدّم في ١٠١/ ١٣٣. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنهم ما بين كوفيين، وهم وكيع، وسفيان، وعلقمة، ومروزيين، وهم الباقون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيدَةَ) الأسلميّ (عَنْ أَبِيهِ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "حُرْمَةُ) بضم، فسكون: أي تحريم (نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِبنَ) أي الذين تخلّفوا عن الجهاد لعذر، أو غيره (كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتهِمْ) أي مثل تحريم أمهاتهم عليهم، وهذا من باب التشديد، وإلا فحرمة الأمهات مؤبّدة، دون حرمة نساء المجاهدين.
قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: يعني أنه يجب على القاعدين من احترامهنّ، والكفّ عن أذاهنّ، والتعرّض لهنّ ما يجب عليهم في أمهاتهم انتهى (١).
(١) - "المفهم" ٣/ ٧٣٢.