(فمنها): الأمر بقتل الحيّات، وقد تقدّم أنه محمول على ما قبل النهي، أو يحمل على ما بعده، لكنه مخصوص بذي الطفيتين الذي فوق ظهره خطان أبيضان، فإنه مأمور بقتله؛ لأنه يطمس البصر، ويُسقط الحبل، كما تقدّم البحث عنه في -٨٥/ ٢٨٣١، وبما بعد الإنذار ثلاثًا أيضًا؟ لما تقدّم من حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه عنه - عند مسلم. (ومنها): أنه لا ينبغي ترك قتل الحيات خوفًا من ثأرها؛ لأن من أمر الشارع بقتله لا يُخاف منه الضرر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٢٩٥ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ, عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَادَ جَبْرًا, فَلَمَّا دَخَلَ, سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِينَ, وَيَقُلْنَ: كُنَّا نَحْسُبُ وَفَاتَكَ قَتْلاً فِي سَبِيلِ اللهِ, فَقَالَ: «وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلاَّ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ, إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَقَلِيلٌ, الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةٌ, وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ, وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ, وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ, وَالْمَغْمُومُ -يَعْنِي الْهَدِمَ- شَهَادَةٌ, وَالْمَجْنُوبُ شَهَادَةٌ, وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ».
قَالَ: رَجُلٌ أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَاعِدٌ؟ , قَالَ: «دَعْهُنَّ, فَإِذَا وَجَبَ, فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيْهِ بَاكِيَةٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سليمان" أبو الحسين الرُّهاويّ الحافظ الثقة [١١] ٣٨/ ٤٢ من أفراد المصنّف. و" جعفر بن عون" أبو عون المخزوميّ الكوفيّ، صدوق [٩] ٤٠/ ٦٨٤.
و"أبو العميس" عتبة بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود الهذليّ المسعوديّ الكوفيّ، ثقة [٧] ٤٠/ ٦٨٤.
و"عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن جبر"، وقيل: جابر بن عتيك الأنصاريّ المدنيّ، ثقة [٤] ١٤/ ١٨٤٦.
و"عبد اللَّه بن جبر" بن عَتِيك الأنصاريّ المدنيّ، مقبول [٤].
روى حديثه أبو العميس، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن جبر، عن أبيه، أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - عاد جبرًا … الحديث. قاله جعفر بن عون، عن أبي العُمَيس. وقال وكيعٌ: عن أبي العُمَيس، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن جبر، عن أبيه، عن جدّه. وسيأتي تمام الكلام عليه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
وقوله: "عَادَ جَبْرًا". هكذا في هذه الرواية، وهي مخالفة لرواية مالك المتقدّمة في "كتاب الجنائز".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "تهذيب التهذيب": كذا يقوله أبو العُمَيس، وخالفه