وقوله: "كنا نحسب" -بفتح السين المهملة، وكسرها - من بابي ضرب، وعلم.
وقوله: "وما تعدّون الشهادة إلا من قُتل" يحتمل أن تكون "من" موصولةً، والشهادة بمعنى الشهيد، ويحتمل أن تكون جارّة، أي ما تعدّون الشهادة إلا من أجل القتل في المعركة.
وقوله: "والبطن" أي الموت بمرض البطن، وهو الإسهال، والاستسقاء.
وقوله: "والحَرَق" -بفتحتين-: أي الموت بالاحتراق بالنار، وكذا الغَرَقُ -بفتحتين-.
وقوله: "يعني الهدِمَ" -بكسر الدال، هو الذي مات تحت بناء انهدم عليه.
وقوله: "يعني الهدم شهادة" الشهادة هنا بمعنى الشهيد، أو هو على حذف مضاف، أي ذو شهادة.، وكذا فيما بعده، وأما فيما سبق فعلى ظاهره.
وقوله: "والمجنوب" آخره موحّدة، أى الذي مات بمرض يعرف بذات الجنب.
[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من ضبط "المجنوب" بالباء الموحّدة آخره هو الصواب، ووقع في الطبعة المصريّة "والمجنون" بنونين، وهو تصحيف، فتنبّه.
وقوله: "بِجُمْعٍ": هو أن تموت، وفي بطنها ولد، وهذا هو المشهور. وقيل: أن تموت بكرًا.
و"الْجُمْع" بالضمّ بمعنى المجموع، كالذُّخْر بمعنى المذخور، وكسر الكسائىّ الجيم، والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها، غير منفصل عنها، وهو حملها.
وقوله: "فإذا وجب" أي مات، من الوجوب، وهو السقوط، قال تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} الآية [الحجّ: ٣٦].
وقوله: "باكية" أي نفسٌ باكيةٌ، أو امرأة باكية، فأفاد - صلى اللَّه عليه وسلم - أن النهي عن البكاء بالصياح بعد الموت، لا قبله.
والحديث صحيح، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله في "كتاب الجنائز" برقم - ١٤/ ١٨٤٦ - "النهي عن البكاء على الميت"، فراجعه هناك، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣١٩٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ -يَعْنِي الطَّائِيَّ- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنْ جَبْرٍ, أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَلَى مَيِّتٍ فَبَكَى النِّسَاءُ, فَقَالَ جَبْرٌ: أَتَبْكِينَ مَا دَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - جَالِسًا؟ , قَالَ: «دَعْهُنَّ يَبْكِينَ, مَا دَامَ بَيْنَهُنَّ, فَإِذَا وَجَبَ, فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن يحيى": هو أبو جعفر الأوديّ الكوفيّ العابد الثقة [١١] ٣٨١٢٧٤.