للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فليفعل". قال الحافظ: وسنده حسن، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة، وصححه ابن حبّان، والحاكم، وأخرجه أحمد، وابن ماجه، ومن حديث أبي حُميد، أخرجه أحمد، والبزّار انتهى (١).

وقوله: "والصواب أبو هريرة" الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أراد أن الصواب بهذا الإسناد -أعني رواية يزيد بن كيسان- عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، لا عن جابر - رضي اللَّه عنه -، لكن هذا لا يستلزم ضعف حديث جابر - رضي اللَّه عنه -، فقد رواه أحمد، وأبو داود، بسند صحيح، عنه، ولفظ أحمد:

١٤٤٥٥ - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، مولى عمرو بن عثمان، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاريّ، قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، يقول: "إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها، فليفعل".

زاد في رواية أخرى: قال: فخطبت جارية من بني سَلِمَة، فكنت أختبئ لها تحت الكَرَب (٢)، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها.

والحاصل أن طريق يزيد بن كيسان، عن جابر غير محفوظة، وإنما المحفوظ حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، وأيضًا رواية يزيد عن جابر منقطعة, لأن يزيد لم يلق صحابيًّا، لا جابرًا، ولا غيره.

وأما حديث جابر فهو صحيح من الطريق المذكور، وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح الحديث الماضي بالرقم المتقدّم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٢٤٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ, عَنْ أَبِي حَازِمٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «انْظُرْ إِلَيْهَا, فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة.

وقوله: "أراد أن يتزوّج" فيه بيان أن معنى قوله في الرواية الماضية: "إني تزوّجت امرأة". أي أردت أن تزوّجها.

والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق البحث فيه مستوفًى. واللَّه تعالى أعلم


(١) - "فتح" ١٠/ ٢٢٧.
(٢) الكَرَب بفتحتين: أصول السَّعَفِ، وهو جريدة النخل.