مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث زينب بنت أبي سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٤٤/ ٣٢٨٥ و ٤٥/ ٣٢٨٦ و ٣٢٨٧ و ٤٦/ ٣٢٨٨ - وفي "الكبرى"٤٢/ ٥٤١٥ و ٥٤١٦ و ٤٣/ ٥٤١٧ و ٥٤١٨. وأخرجه (خ) في "النكاح" ٥١٠١و ٥٠٦ و ٥٠٧ و"النفقات" ٥٣٧٢ (م) في "الرضاع" ١٤٤٩ (د) في "النكاح" ٢٠٥٦ (ق) في "النكاح" ١٩٣٩ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٥٩٥٤ و ٢٦٨٦٦. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم الربيبة التي في حجر الرجل. (ومنها): تحريم الجمع بين الأمّ والبنت، وهذا هو الذي عقد له الباب التالي. (ومنها): تحريم الجمع بين الأختين، وسيأتي بعد باب، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): ثبوت الرضاع بالتحريم، وسيأتي له باب خاصّ به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الربيبة:
ذهب الجمهور إلى تحريم الربيبة مطلقًا، سواء كانت في حجره، أم لا؟. وذهبت طائفة إلى أنها إذا لم تكن في حجره يجوز أن يتزوّجها.
وسبب ذلك اختلافهم في قوله تعالى: {فِي حُجُورِكُمْ} هل للغالب، أو يُعتبر فيه مفهوم المخالفة، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني بعضهم، وقد صحّ ذلك عن عمر بن الخطّاب، وعليّ بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فقد صحّ عن عمر - رضي اللَّه عنه - أنه أفتى من سأله إذا تزوّج بنت رجل كانت تحته جدّتها، ولم تكن البنت في حجره. أخرجه أبو عبيد.
وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر، وغيرهما من طريق إبراهيم بن عُبيد، عن مالك ابن أوس، قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي، فماتت، فوجدت عليها، فلقيت عليّ ابن أبي طالب، فقال لي: مالك؟، فأخبرته، فقال: ألها ابنة؟ -يعني من غيرك- قلت: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطائف، قال: فانكحها، قلت: فأين قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ}؟ قال: إنها لم تكن في حجرك.
قال الحافظ: وقد دفع بعض المتأخّرين هذا الأثر، وادّعى نفي ثبوته بأن إبراهيم بن