للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيه. وتُعقَّب بأن عدم الذكر لا يدلّ على العدم المحض، ولا سيّما وعائشة هي التي روت: "خمس رضعات يحرّمن". (ومنها): أن من شكّ في حكم يتوقّف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه. (ومنها): أن من اشتبه عليه الشيء طالب المدّعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما، وأن العالم إذا سئل يصدّق من قال الصواب فيها. (ومنها): أن فيه وجوبَ احتجاب المرأة من الرجال الأجانب. (ومنها): مشروعيّة استئذان المحرم على محرمه. (ومنها): أن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه. (ومنها): جواز التسمية بـ"أفلح". (ومنها): أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أُنكِر عليه؛ لقوله لها: "تربت يمينك"، فإن فيه إشارةً إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط، ولا تُعلّل. (ومنها): أن بعضهم ألزم به من أطلق من الحنفيّة القائلين: إن الصحابيّ إذا روى عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - حديثًا، وصحّ عنه، ثمّ صحّ عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى، لا بما روى؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - صحّ عنها أن لا اعتبار بلبن الفحل، ذكره مالك في "الموطّإ"، وسعيد بن منصور في "السنن"، وأبو عبيد في "كتاب النكاح" بإسناد حسن، وأخذ الجمهور، ومنهم الحنفيّة بخلاف ذلك، وعملوا بروايتها في قصّة أخي أبي القُعيس، وحرّموه بلبن الفحل، فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتّبعوا عمل عائشة، ويُعرضوا عن روايتها، ولو كان رَوَى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة، لكنّه لم يروه غيرها، وهو إلزام قويّ. قاله في "الفتح" (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٣٠٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ عَمْرَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»).

قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"عبد اللَّه بن أبي بكر" بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ. و"عمرة" بن عبد الرحمن الأنصاريّ المدنيّة.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٣٠٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَمْرَةَ, قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ, تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «يَحْرُمُ


(١) "فتح" ١٠/ ١٨٩ - ١٩٠.