للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والأخرى غُلامًا، فقال: لا، اللقاح واحدٌ. قال الترمذيّ: هذا تفسير لبن الفحل. انتهى (١).

وقال في "الفتح": قال القاضي عبد الوهاب: يُتصوّر تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيًّا، والأخرى صبية، فالجمهور قالوا: يَحرُم على الصبيّ تزويج الصبيّة، وقال من خالفهم: يجوز. انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الجمهور هو الحقّ، وسيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.

٣٣١٤ - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ عَمْرَةَ, أَنَّ عَائِشَةَ, أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا, وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلاً, يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ, قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «أُرَاهُ فُلَانًا» , لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ, قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا, لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ, دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلّهم تُرجموا في الباب الماضي، وكذا مضى هناك لطائف الإسناد.

و"معن": هو ابن عيسى القزّاز المدنيّ. و"مالك": هو إمام دار الهجرة. و"عبد اللَّه ابن أبي بكر": هو ابن محمد بن عمرو بن حرّم الأنصاريّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَمرَةَ) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّة، ثقة [٣] ١٣٤/ ٢٠٣ (أَنَّ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - كَانَ عِندَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلًا) لم يسمّ (يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ) بنت عمر بن الخطّاب، أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - (قَالَتْ عَائِشَةُ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، قال في "الفتح": فيه التفات، وكان السياف يقتضي أن تقول: قلت انتهى (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أُرَاهُ) بضمّ الهمزة: أي أظنه (فُلَانًا، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) اللام هنا بمعنى "عن"، نحو قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ}. وبه يقول ابن الحاجب. وقال ابن مالك، وغيره: هي لام


(١) راجع "المغني" ٩/ ٥٢٠ - ٥٢١.
(٢) "فتح" ١٠/ ١٨٩.