للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أعلم أنه رجلٌ كبيرٌ؟ ". وفي رواية لمسلم: "قالت: وكيف أرضعه، وهو رجلٌ كبير، فتبسم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وقال: قد علمت أنه رجلٌ كبيرٌ وفي رواية: "وكان قد شهد بدرًا" (فَقَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (أَرْضِعِيهِ) أي وإن كان ذا لحية (يَذْهَبْ) مجزوم بأداة شرط مقدّر، أي إن ترضعيه يذهبْ، أو بالطلب قبله؛ لنيابته عن أداة الشرط.

قال النوويّ: قال القاضي: لعلّها حلبته، ثم شربه من غير أن يمسّ ثديها، ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسين. ويحتمل أنه عُفي عن مسّه للحاجة، كما خُصّ بالرضاعة مع الكبر. انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني هو القويّ؛ إلا قوله: "كما خُصّ الخ"، فسيأتي أن الأرجح عدم خصوصيته.

وأما ما أخرجه ابن سعد، عن الواقديّ، عن محمد بن عبد اللَّه ابن أخي الزهريّ، عن أبيه، قال: كانت تحلُبُ في مسعط، أو إناء، قدر رَضْعَة، فيشربه في كلّ يوم حتى مضت خمسة أيام، فكان بعدُ يدخل عليها، وهي حاسرٌ، رخصة من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لسهلة انتهى (٢). ففي إسناده الواقديّ شديد الضعف، وهو أيضًا مرسل. واللَّه تعالى أعلم.

(مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيفَةَ) أي من الكراهية (قَالَتْ) سهلة - رضي اللَّه تعالى عنها - (واللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ) الضمير لما يظهر في وجهه، من الكراهية (فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ) تعني أنها بعد ما أرضعت سالمًا بأمر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لم تر في وجه زوجها ما كانت تراه قبل أن ترضعه، من الكراهية، وذلك لأنه علم أنها صارت أمه رضاعًا، فلم يبق في قلبه رِيبة في دخوله عليها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥٣/ ٣٣٢٠ و ٣٣٢١ و ٣٣٢٢ و ٣٣٢٣ و ٣٣٢٤ - وفي "الكبرى" ٥١/ ٥٤٧٤ و ٥٤٧٦ و ٥٤٧٩ و ٥٤٨٠ و ٥٤٨١. وأخرجه (م) في "الرضاع" ١٤٥٣ (د) في


(١) "شرح مسلم للنوويّ" ١٠/ ٢٧٤.
(٢) راجع الإصابة ١٢/ ٣٢٠.