الشافعيّ، ومالك، وأبو حنيفة: حدّه حدّ الزاني، ثم قال أبو حنيفة: إن وطئها بعقد عُزّر، ولا حدّ عليه. وحكم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وقضاؤه أحقّ وأولى. انتهى (١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- هو الحقّ الذي لا مرية فيه؛ لصحّة حديث الباب، كما أيده ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-.
وحاصله أن من نكح امرأة أبيه، عالمًا بالتحريم يقتل، ويؤخذ ماله؛ قضاءَ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٣٣٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو, عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: أَصَبْتُ عَمِّي, وَمَعَهُ رَايَةٌ, فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - إِلَى رَجُلٍ, نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ, فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ, وَآخُذَ مَالَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن منصور": هو أبو سعيد النسائيّ الثقة الثبت [١١] ١٠٨/ ١٤٧. و"عبد اللَّه بن جعفر": هو أبو عبد الرحمن القرشيّ مولاهم الرّقّيّ، ثقة تغيّر بآخره، ودم يفحش اختلاطه [١٠] ١٧٧/ ٢٨٠. و"عبيد اللَّه بن عمرو": هو أبو وهب الأسديّ الرقّيّ، ثقة فقيه، ربما وهم [٨] ١٧٧/ ٢٨٠. و"زيد": هو ابن أبي أُنيسة زيد الجزريّ، أبو أسامة، كوفيّ الأصل، ثم سكن الرُّها، ثقة له أفراد [٦] ١٩١/ ٣٠٦.
و"يزيد بن البراء" بن عازب الأنصاريّ الحارثي الكوفيّ، أمير عُمَان، صدوق [٣].
روى عن أبيه. وعنه عديّ بن ثابت، وأبو جَنَاب الكلبيّ، وسيف أبو عائذ السعديّ، وقال: كان أميرًا علينا بعمان، وكان كخير الأمراء. وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف، وأبو داود، له عند المصنّف حديث الباب فقط، وعند أبي داود له حديث الباب، وآخر في الخطبة على القوس يوم العيد.
وقوله: "أصبت عمّي" تقدّمِ أنه لا منافاة بين قوله: "عمّي"، وقوله: "خالي"؛ لإمكان أن يكون له عمًّا، وخالًا من جهتين.
والحديث صحيحٌ، وقد سبق شرحه، والكلام على مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
(١) "زاد المعاد" ٥/ ١٥ - ١٦.