للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِنَّ لَهَا عَلَيْكَ حَقًا يَا رَجُلْ … نَصِيبُهَا فِي أَرْبَعٍ لِمَنْ عَقَلْ

فَأَعْطِهَا ذَاكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعِلَلْ

ثم قال: إن اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- قد أحلّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، ذلك ثلاثة أيام ولياليهنّ، تعبد فيهنّ ربّك. فقال عمر: واللَّه ما أدري من أيّ أمريك أعجب؟ أمن فهمك أمرهما، أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد ولّيتك قضاء البصرة. وروى أبو هدبة إبراهيم بن هُدبة: حدثنا أنس بن مالك، قال: أتت النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - امرأةٌ تستعدي زوجها، فقالت: ليس لي ما للنساء، زوجي يصوم الدهر، قال: "لك يومٌ، وله يومٌ، للعبادة يومٌ، وللمرأة يوم" (١). ذكره القرطبيّ (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٣٤٨ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: "فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ, وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث لا علاقة له بالترجمة، وقد عقد له في "الكبرى" ترجمة، بلفظ: "التزويج على خمسمائة درهم"، فكان الأولى أن يترجم به في "المجتبى" أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.

ورجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزيّ نزيل نيسابور المعروف بابن راهويه ثقة ثبت حجة [١٠] ٢/ ٢.

٢ - (عبد العزيز بن محمد) الدراورديّ، أبو محمد المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره، فيخطىء [٨] ٨٤/ ١٠١.

٣ - (يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد) الليثيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة مكثر [٥] ٧٣/ ٩٠.

٤ - (محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة له أفراد [٤] ٦٠/ ٧٥.

٥ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة ثبت فقيه [٣] ١/ ١.

٦ - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - ٥/ ٥. واللَّه تعالى أعلم.


(١) هذا يحتاج إلى النظر في سنده، فليُنظر.
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ١٩ - ٢٠.