للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي عوانة، عن قتادة، ولمسلم من رواية شعبة، عن أبي حمزة، عن أبي: "على وزن نواة، فقال رجلٌ من ولد عبد الرحمن: من ذهب". ورجّح الداوديّ رواية من قال: "على نواة من ذهب"، واستنكر رواية من روى: "وزن نواة. قال الحافظ: واستنكاره هو المنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أئمّةٌ حُفّاظ. قال عياضٌ: لا وهم في الرواية؛ لأنها إن كانت نواة تمر، أو غيره، أو كان للنواة قدرٌ معلوم، صلح أن يقال في كلّ ذلك: وزن نواة. انتهى.

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أَوْلِمْ) فعل أمر من أولَمَ: إذا صَنَعَ وَلِيمَة، أي اصنع وليمة. و"الوليمة": اسم لكلّ طعام يُتّخذ لجمع. وقال ابن فارس هي طعام الْعُرْس، وزاد الجوهريّ شاهدًا، والجمع وَلائم. قاله الفيّوميّ. وقال ابن منظور: الوليمة طعام العُرس، والإملاك. وقيل: هي كلّ طعام صُنِع لِعُرس وغيره، وقد أولم. قال أبو عبيد: سمعت أبا زيد يقول: يُسمَّى الطعام الذي يُصنع عند الْعُرْس الوليمةَ، والذي عند الإملَاكِ النَّقِيعَةَ انتهى (١). وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة إن شاء اللَّه تعالى.

(وَلَوْ بِشَاةٍ) "لو" هنا للتقليل، كما في حديث: "رُدُّوا السائل ولو بظلف مُحْرَق" (٢)، قال السيوطيّ في "الكوكب الساطع" عند تعداد معاني "لو":

وَقِلَّةٍ كَخَبَرِ الْمُصَدَّقِ … تَصَدَّقُوا وَلَو بِظِلْفِ مُحْرَقِ

وقال في "الفتح": ليست "لو" هذه الامتناعيّة (٣)، وإنما هي للتقليل. وزاد في رواية حماد بن زيد: "فقال: بارك اللَّه لك" قبل قوله: "أولم". وكذا في رواية حماد بن سلمة، عن ثابت، وحميد، وزاد في آخر الحديث: "قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني، ولو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب ذهبًا أو فضّة". فكأنه قال ذلك إشارةً إلى إجابة الدعوة النبويّة بأن يبارك اللَّه له. ووقع في رواية أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - بعد قوله: "أَعْرَستَ؟ "، قال: نعم، قال: "أولمت؟ " قال: لا، فرمى إليه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بنواة من ذهب، فقال: "أولم، ولو بشاة". وهذا لو صحّ كان فيه أن الشاة من إعانة النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وكان يعكُرُ على من استدلّ به على أن الشاة أقلّ ما يشرع للموسر، ولكن الإسناد ضعيف. وفي رواية معمر، عن ثابت: "قال أنس: فلقد رأيته قسم لكلّ امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف". قال الحافظ: قلت: مات عن أربع نسوة، فيكون جميع تركته ثلاثة


(١) "لسان العرب" ١٢/ ٦٤٣. مادة ولم.
(٢) حديث صحيح أخرجه النسائيّ.
(٣) أي وهي الشرطيّة، فقد اختلف النحاة، هل تفيد الامتناع أم لا؟، ولو عبّر بالشرطيّة لكان أولى.