قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن مذهب المالكيّة، وهو الذي مال إليه البخاريّ، من جواز كون الوليمة أسبوعًا لمن تيسّر له هو الأرجح؛ إن خلا عن الرياء والسمعة؛ لإطلاق النصوص؛ وأما الأحاديث التي احتج القائلون بالكراهة فيما بعد اليوم الثاني، فقد علمت كونها كلها ضعافًا، لا ينبغي أن تُذكر لمعارضة إطلاق الأحاديث الصحاح بها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: لوجوب إجابة الدعوة شروطٌ: منها: أن يكون الداعي مكلّفا حرًّا رشيدًا، وأن لا يخصّ الأغنياء، دون الفقراء، وأن لا يُظهر قصد التودّد لشخص بعينه لرغبة فيه، أو رهبة منه، وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصحّ، وأن يختصّ باليوم الأول على المشهور، وأن لا يُسبق، فمن سبق تعيّنت الإجابة له دون الثاني، وإن جاءا معًا قدّم الأقرب رحمًا على الأقرب جوارًا على الأصحّ، فإن استوى أقرع، وأن لا يكون هناك منكر، أو ما يتأذّى بحضوره، وأن لا يكون له عذرٌ، وضبطه الماورديّ بما يُرخّص به في ترك الجماعة. هكذا أفاده في "الفتح" وغيره (١). وبعض ما ذكر محلّ تأمّل، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.