(فِي رَجُلِ) أي في قضية رجل (تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِض لَهَا) -بفتح الياء، وكسر الراء- من فرض الشيء، من باب ضرب: إذا أوجبه، أي لم يُلزِم نفسه مهرًا معيّن المقدار (فَتُوُفِّيَ) بالبناء للمفعول: أي مات (قَبْلَ أَنْ يَدخُلَ بِهَا) أي يجامعها (فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ) بن مسعود - رضي اللَّه عنه - (سَلُوا هَلْ تَجْدُونَ فِيهَا أَثَرًا) أي نقلًا من النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، أو من الخلفاء الراشدين، أو غيرهم. وفي الرواية الآتية آخر الباب من طريق سفيان، عن منصور:"فقال عبد اللَّه: ما سُئلتُ منذ فارقت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أشدّ عليّ من هذه، فأتوا غيري … "(قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) كنية ابن مسعود - رضي اللَّه عنه - (مَا نَجدُ فِيهَا -يَعْنِي أَثَرًا-) وفي الرواية المذكورة: "فاختلفوا إليه فيها شهرًا، ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك؟، وأنت من جِلَّة أصحاب محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - بهذا البلد، ولا نجد غيرك"(قَالَ) عبد اللَّه (أَقُولُ بِرَأْيِ) قال الفيّوميّ: الرأي: العقلُ والتدبير، ورجلٌ ذو رأي، أي بصيرةٍ، وحِذْقٍ بالأمور، وجمعه آراء انتهى. أي أحكم في هذه المسألة باجتهادي. وفي رواية سفيان:"سأقول فيها بِجَهْدِ رأيي"(فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ) أي فإن كان ذلك الرأي صوابًا، فهو من توفيق اللَّه تعالى إياي لإصابته، فله الحمد والمنّة. وفي رواية سفيان:"فإن كان صوابًا، فمن اللَّه وحده لا شريك له، وإن كان خطأ، فمنّي، ومن الشيطان، واللَّه ورسوله بُرآءُ"(لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا) أي يجب لها مهر مثلُ مهر قراباتها من نساء قومها (لَا وَكْسَ) -بفتح، فسكون -أي لا نقص منه. قال في "اللسان": الوَكْسُ: النقص، وقد وَكَسَ الشيءُ: نَقَصَ، ووكَستُ فلانًا: نقصته. والوكسُ اتّضاع الثمن في البيع، قال الشاعر [من الرجز]:
أي بثمن غير ذي وَكْسٍ. انتهى (وَلَا شَطَطَ) -بفتحتين -أي ولا زيادة عليه. قال في "اللسان": الشطَطُ: مجاوزة القدر في بيع، أو طلب، أو احتكام، أو غير ذلك، وفي التنزيل العزيز:{وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا}[الجن: ٤]، وقال عَنْتَرَةُ [من الكامل]: