للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السنديّ احتمال أن يكون المراد في صلاة اللَّه تعالى عليّ، أو في أمر اللَّه تعالى الخلق بالصلاة عليّ (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في هذا الاحتمال بعدٌ لا يخفى، فالمعنى الأول هو الصواب، ويشهد لذلك ما أخرجه أحمد، وأبو داود بسند صحيح، عن عبد اللَّه بن محمد ابن الحنفية، قال: دخلت مع أبي، على صِهْر لنا من الأنصار، فحضرت الصلاة، فقال: يا جارية ائتيني بوضوء، لعلي أصلي، فأستريح، فرآنا أنكرنا ذاك عليه، فقال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "قم، يا بلال، فأرحنا بالصلاة". واللَّه تعالى أعلم.

وقال الحافظ السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وقوله: "وجعلت قرّة عيني في الصلاة" إشارة إلى أنّ كمال القوّة النظريّة أهمّ عنده، وأشرف في نفس الأمر، وأما تأخيره، فللتدريج التعليميّ من الأدنى إلى الأعلى، وقدّم الطيب على النساء؛ لتقدّم حظّ النفس على حظّ البدن في الشرف.

وقال الحكيم الترمذيّ في "نوادر الأصول": الأنبياء زيدوا في النكاح لفضل نبوّتهم، وذلك أن النور إذا امتلأ منه الصدر، ففاض في العروق التذّت النفس، والعروق، فأثار الشهوة، وقوّاها.

وروى سعيد بن المسيّب أن النبيين - عليهم الصلاة والسلام - يُفضّلون بالجماع على الناس. وروي عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "أعطيتُ قوّة أربعين رجلًا في البطش والنكاح، وأعطي المؤمن قوّة عشرة" (٢)، فهو بالنبوّة، والمؤمن بإيمانه، والكافر له شهوة الطبيعة فقط.

قال: وأما الطيب، فإنه يزكّي الفؤاد، وأصل الطيب إنما خرج من الجنّة، تزوّج (٣)


(١) "شرح السنديّ" ٧/ ٦٢.
(٢) في "صحيح البخاريّ" رقم-٢٦٨ - عن أنس - رضي اللَّه عنه -، قال: كنا نتحدّث أنه أُعطي قوة ثلاثين". قال في "الفتح": ووقع في رواية الإسماعيليّ من طريق أبي موسى، عن معاذ بن هشام: "أربعين" بدل "ثلاثين"، وهي شاذّةٌ من هذا الوجه، لكن في مراسيل طاوس مثل ذلك، وزاد "في الجماع". وفي صفة الجنّة لأبي نعيم من طريق مجاهد مثله، وزاد: "من رجال الجنّة". ومن حديث عبد اللَّه بن عمرو رفعه: "أعطيت قوّة أربعين في البطش والجماع". وعند أحمد، والنسائيّ، وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم - رضي اللَّه عنه -، رفعه: "إن الرجل من أهل الجنة ليُعطَى قوّة مائة في الأكل والشرب والجماع والشهوة". فعلى هذا يكون حساب قوّة نبينا - صلى اللَّه عليه وسلم - أربعة آلاف انتهى ما في "الفتح" ١/ ٥٠٢ - ٥٠٣. "كتاب الغسل".
(٣) هكذا النسخة "تزوّج" بالجيم، ولعله بالدال المهملة، فليُحرّر.