٥ - (النضر بن أنس) أنس بن مالك الأنصاريّ، أبو مالك البصريّ، أبو مالك البصريّ، ثقة [٣].
قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الآجريّ، عن أبي داود: كان فيمن خرج إلى الجماجم. وذكر الطبريّ أنه كان فيمن خرج مع زيد بن المهلّب أيام خروجه على يزيد بن عبد الملك. وقال ابن سعد: كان ثقة، له أحاديث، ومات قبل الحسن. يعني البصري. وقال العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقة. مات سنة بضع ومائة. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث.
٦ - (بشير بن نَهِيك) -بفتح النون، وكسر الهاء- أبو الشعثاء البصريّ، ثقة [٣] ١٤١/ ١١٠٧.
٧ - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة، عن النضر، عن بشير. (ومنها): أن فيه أبا هريرة - رضي اللَّه عنه - من المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، قَالَ:"مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين، بل هو اقتصار على الأدنى، فمن له ثلاث، أو أربع كان كذلك. قاله السنديّ (يَمِيلُ لِإِحداهُمَا عَلَى الْأُخْرَى) أي ميلًا فعليًّا، فإنه المنهيّ عنه، فلا يؤاخذ بالميل القلبيّ، إذا سوّى بينهما بي فعل القَسْم؛ لقوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} الآية [النساء: ١٢٩]. قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبّة، والجماع، والحظّ من القلب، فوصف اللَّه تعالى حالة البشر، وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض، ولهذا كان - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "اللَّهم إن هذه قسمتي