(وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا) أي يستمرّ على إمساكها (فَإنَّهَا الْعِدَّةُ) الضمير للحالة التي هي حالة الطهر، أي إن حالة الطهر هي عين العدّة (الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-) أي أَذِنَ (أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) وهذا بيان لمراد الآية، وهي قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وصرّح معمر في روايته، عن أيوب، عن نافع بأن الكلام عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وفي رواية الزبير عند مسلم، قال ابن عمر:"وقرأ النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآية. واستدلّ به من ذهب إلى أن الأقراء والأطهار للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي وقت ابتداء عدّتهنّ، وقد جعل للمطلّقة تربّص ثلاثة قروء، فلما نهى عن الطلاق في الحيض، وقال: إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه عُلم أن الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البرّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٣٣٩٠ و ٣٣٩١ و ٣٣٩٢ و ٣٣٩٣ و ٣/ ٣٣٩٧ و ٣٣٩٨ و ٣٣٩٩ و ٣٣٤٠ و ٣٣٤١ و ٧٦/ ٣٥٥٦ و ٣٥٥٧ و ٣٥٥٨ و ٣٥٥٩ و ٣٥٦٠ - وفي "الكبرى" ٤٤/ ٥٥٨٢ و ٥٥٨٣ و ٥٥٨٤ و ٥٥٨٥ و ٣/ ٥٥٨٩ و ٤/ ٥٥٩٠ و ٥٥٩١ و ٥٥٩٢ و ٥٥٩٣. وأخرجه (خ) في "التفسير" ٤٩٠٨ و"الطلاق" ٥٢٥٢ و ٥٢٥٣ و ٥٢٥٨ و ٥٣٣٢ و ٥٣٣٣ و"الأحكام" ٧١٦٠ (م) في "الطلاق" ١٤٧١ (د) في "الطلاق" ٢١٧٩
و٢١٨٢ (ت) في "الطلاق" ١١٧٥ و ١١٧٦ (ق) في "الطلاق" ٢٠١١٩ و ٢٠٢٢ و ٢٥٢٣ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٤٤٨٦ و ٤٧٧٤ و٥٠٠٥ و٥١٠٠ و ٥١٤٢ و ٥٢٠٦ و ٥٢٧٧ و ٥٢٩٩ و٥٤١٠ و٥٤٦٥ و٥٤٨٠ و٥٥٠٠ و ٥٧٥٨ و٦٠٢٥ و ٦٠٨٤ و ٦٢٩٣ (الموطأ) في "الطلاق" ١٢٢٠ (الدارمي) في "الطلاق" ٢٢٦٢ و ٢٢٦٣. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وقت الطلاق للعدّة اللَّه أمر اللَّه تعالى أن تطلّق لها النساء، حيث قال تعالى:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية، وهو أن يطلّقها في طهر لم يُجامعها فيه. (ومنها): تحريم طلاق الحائض. (ومنها): تحريم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور، وقال المالكيّة: لا يحرم، وفي رواية