حديث- ابنا قريظة - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح بما بعده.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٢٠/ ٣٤٥٦ وفي "كتاب قطع السارق" ٣٤٥٧ و ١٧/ ٥٠٠٨ - وفي "الكبرى" ٢١/ ٥٦٢٢ و ٥٦٢٣ وفي "كتاب قطع السارق" ٢٨/ ٧٤٧٤. وأخرجه (د) في "الحدود" ٤٤٥٤ (ت) في "السير" ١٥٨٤ (ق) في "الحدود" ٢٥٤٢ (أحمد) في "مسند الكوفيين" و١٨٢٩٩ و١٨٩٢٨ و"مسند الأنصار" ٢٢١٥٢ (الدارمي) في "السير" ٢٤٦٤. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وقت وقوع طلاق الصبي، وذلك إذا بلغ، إما بالاحتلام، أو بنبت عانته، وهذا هو الراجح، وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): بيان ما يبلغ به الصبيّ، وهو إما الاحتلام، أو الإنبات، وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من "كتاب قطع السارق " - "حدّ البلوغ، وذكر السنّ الذي إذا بلغها الرجل والمرأة، أُقيم عليهما الحدّ"، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): عدم مؤاخذة الصبيّ بما يصدر منه، من كفر، وموجب حدّ، وقصاص، ونحو ذلك. (ومنها): أن الكفّار إذا نقضوا العهد حُوربوا، وقوتلوا، وتُسبى ذراريّهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في طلاق الصبيّ:
قال في "الفتح": اختُلف في إيقاع طلاق الصبيّ، فعن ابن المسيّب، والحسن يلزمه إذا عقلَ، ومَيّزَ، وحدّه عند أحمد أن يُطيق الصيام، ويُحصي الصلاة. وعند عطاء إذا بلغ اثنتي عشرة سنة. وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام انتهى (١).
وقال العلامة ابن قُدامة في "المغني": أما الصبيّ الذي لا يَعقل، فلا خلاف في أنه لا طلاق له، وأما الذي يَعقل الطلاق، ويعلم أن زوجته تَبين به، وتحرُم عليه، فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع، اختارها أبو بكر، والْخِرَقيّ، وابن حامد. وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيّب، وعطاء، والحسن، والشعبيّ، وإسحاق. وروى طالب، عن أحمد: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. وهو قول النخعيّ، والزهريّ، ومالكِ، وحمّاد، والثوريّ، وأبي عُبيد. وذكر أبو عُبيد أنه قول أهل العراق، وأهل الحجاز. وروي نحوُ ذلك عن ابن عبّاس؛ لقول النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "رُفع القلم عن الصبيّ حتى