للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (الأسود) بن يزيد النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، مخضرم ثقة مكثر [٢] ٢٩/ ٣٣.

٧ - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - ٥/ ٥. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وكلهم كوفيّون: حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، وهو خال لإبراهيم. (ومنها): أن فيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة روت (٢٢١٠) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أنه (قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ) ببناء الفعل للمفعول، قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: هو كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم في هذه الأحوال، وهو لا ينافي ثبوت بعض الأحكام الدنيويّة، والأخرويّة لهم في هذه الأحوال، كضمان المتلفات، وغيره، فلذلك من فاتته صلاة في النوم، فصلّى، ففعله قضاءً عند كثير من الفقهاء، مع أن القضاء مسبوقٌ بوجوب الصلاة، فلا بدّ لهم من القول بالوجوب حالة النوم، ولهذا كان الصحيحُ أن الصبيّ يُثاب على الصلاة، وغيرها، من الأعمال. فهذا الحديث كحديث "رُفع عن أمتي الخطأ"، مع أن القاتل خطأً تجب عليه الكفّارة، وعلى عاقلته الدية، وعلى هذا ففي دلالة الحديث على عدم وقوع طلاق هؤلاء بحثٌ. انتهى (١).

وقال في "التلخيص الحبير": الرفع مجازٌ عن عدم التكليف لأنه يُكتب لهم فعل الخير. قاله ابن حبّان انتهى (٢).

قال الشوكانيّ: وهذا في الصبي ظاهر. وأما في المجنون فلا يتّصف أفعاله بخير، ولا شرّ، إذ لا قصد له، والموجود منه من صور الأفعال، لا حكم له شرعًا. وأما في النائم ففيه بُعد؛ لأن قصده منتف أيضًا، فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. وللناس كلام في تكليف الصبيّ بجميع الأحكام، أو ببعضها ليس هذا محلّ بسطه، وكذلك النائم انتهى (٣).


(١) "شرح السنديّ" ٦/ ١٥٦.
(٢) "التلخيص الحبير" ١/ ١٨٤.
(٣) "نيل الأوطار" ٢/ ٢٤. "كتاب الصلاة".