٢ - (ومنها): جواز المكاتبة بالسنّة، تقريرًا لحكم الكتاب.
٣ - (ومنها): ما رواه ابن أبي شيبة في "الأوائل" بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في الإسلام. لكن يردّ عليه قصّة سلمان الفارسيّ - رضي اللَّه عنه -. ويمكن أن يُجمع بأن أوليته في الرجال، وأوّليّة بريرة في النساء. وقد قيل: إن أول مكاتب في الإسلام أبو أميّة عبد عمر. وادّعى الرويانيّ أن الكتابة لم تكن تُعرف في الجاهليّة. وخولف.
٤ - (ومنها): أنه يؤخذ من مشروعيّة نجوم الكتابة البيع إلى أجل، والاستقراض، ونحو ذلك.
٥ - (ومنها): أن فيه إلحاق الإماء بالعبيد؛ لأن الآية ظاهرة في الذكور.
٦ - (ومنها): جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين، ويُلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر.
٧ - (ومنها): جواز كتابة من لا مال له، ولا حرفة. كذا قيل. وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة الإعانة على حالها أن يكون لا مال لها، ولا حرفة.
٨ - (ومنها): جواز بيع المكاتب إذا رضي، ولم يعجّز نفسه إذا وقع التراضي بذلك. وحمله من منع على أنها عجّزت نفسها قبل البيع. ولكن يحتاج إلى دليل. وقيل: إنما وقع البيع على نجوم الكتابة. وهو بعيدٌ جدًّا.
٩ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيء، فيتفرّع منه إجراء أحكام الرّقيق كلّها في النكاح، والجنايات، والحدود، وغيرها.
١٠ - (ومنها): أن من أدّى أكثر نجومه لا يَعتق تغليبًا لحكم الأكثر، وأن من أدّى من النجوم بقدر قيمته يَعتق، وأن من أذى بعض نجومه لم يَعتق منه بقدر ما أدّى؛ لأن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أذِنَ في شراء بريرة من غير استفصال.
١١ - (ومنها): أن فيه جواز بيع المكاتب، والرقيق بشرط العتق.
١٢ - (ومنها): أن بيع الأمة المزوّجة، وعتقها ليس طلاقًا، ولا فسخًا؛ لثبوت التخيير، فلو طلّقت بذلك واحدةً لكان لزوجها الرجعة، ولم يتوقف على إذنها، أو ثلاثًا لم يقل لها: "لو راجعته"؛ لأنها ما كانت تحلّ له، إلا بعد زوج آخر.
١٣ - (ومنها): أن بيعها لا يُبيح لمشتريها وطأها؛ لأن تخييرها يدلّ على بقاء عُلقة العصمة.
١٤ - (ومنها): أن سيد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب، وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له.
١٥ - (ومنها): جواز سؤال المكاتب من يُعينه على بعض نجومه، وإن لم تحلّ، وأن