للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا عن الذبيحة إذا ذُبحت بين المسلمين.

٧٧ - (ومنها): أن من تُصُدّق عليه بقليل لا يتسخّطه.

٧٨ - (ومنها): أن فيه مشاورة المرأة زوجها في التصرّفات.

٧٩ - (ومنها): سؤال العالم عن الأمور الدينيّة.

٨٠ - (ومنها): إعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه، ولو لم يسأل.

٨١ - (ومنها): مشاروة المرأة إذا ثبت لها التخيير في فراق زوجها، أو الإقامة عنده، وعلى الذي يشاوَرُ بذل النصيحة.

٨٢ - (ومنها): جواز مخالفة المشير فيما يُشير به في غير الواجب.

٨٣ - (ومنها): استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم، حيث لا ضرر، ولا إلزام، ولا لوم على من خالف، ولا غَضَبَ، ولو عظم قدر الشافع، وترجم عليه النسائيّ في "كتاب آداب القضاء" -٢٨/ ٥٤٤٤ - : "شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم"، ولا يجب على المشفوع عنده القبول.

٨٤ - (ومنها): يؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشقّ الإجابة فيه على المسؤول، بل يكون على وجه العرض والترغيب.

٨٥ - (ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له؛ لأنه لم يُنقل أن مُغيثًا سأل النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يشفع له. قال الحافظ: كذا قيل، وقد قدّمت أن في بعض الطرق أن العبّاس هو الذي سأل النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في ذلك، فيحتمل أن يكون مغيث سأل العبّاس في ذلك، ويحتمل أن يكون العبّاس ابتدأ ذلك من قبل نفسه؛ شفقةً منه على مغيث.

٨٦ - (ومنها): أنه يؤخذ منه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن.

٨٧ - (ومنها): أن الشافع يؤجر، ولو لم تحصل إجابته.

٨٨ - (ومنها): أن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة.

٨٩ - (ومنها): تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات اللَّه، وأحكامه؛ لتعجييب النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - العبّاسَ من حبّ مغيث بريرة.

٩٠ - (ومنها): أن نظر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - كان كله بحضور وفكر.

٩١ - (ومنها): أن كلّ ما خالف العادة يُتعجّب منه، ويُعتبر به.

٩٢ - (ومنها): حسن أدب بريرة؛ لأنها لم تُفصح بردّ الشفاعة، وإنما قالت: "لا حاجة لي فيه".

٩٣ - (ومنها): أن فرط الحبّ يُذهب الحياء؛ لما ذُكر من حال مغيث، وغلبة الوجد عليه، حتى لم يستطع كتمان حبّها. وفي ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من