(٢) هو ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه"، ونصه في "كتاب المغازي": ٤٣٢٢ - حدثنا عبد اللَّه بن يوسف، أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال: خرجنا مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلاً من المشركين، قد علا رجلاً من المسلمين، فضربته من وراثه، على حَبْل عاتقه بالسيف، فقطعت الدرع، وأقبل علي، فضمني ضمة، وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب، فقلت: ما بال الناس؟، قال: أمر اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-، ثم رجعوا، وجلس النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقال: "من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه"، فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، قال: ثم قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقمت، فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، قال: ثم قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مثله، فقمت، فقال: "مالك يا أبا قتادة؟ "، فأخبرته، فقال رجل: صدق، وسلبه عندي، فَأَرْضِهِ مني، فقال أبو بكر: لاها اللَّه، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد اللَّه، يقاتل عن اللَّه ورسوله - صلى اللَّه عليه وسلم -، فيعطيك سلبه، فقال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "صدق، فأعطه"، فأعطانيه، فابتعت به مخرفا ني بني سَلِمَةَ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.