للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} قاله في "المغني" (١).

وقال في "الفتح": الظهار قول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمّي. وإنما خصّ الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محلّ الركوب غالبًا، ولذلك سمّي المركوب ظهرًا، فشُبّهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل، فلو أضاف لغير الظهر -كالبطن مثلاً- كان ظهارًا على الأظهر عند الشافعيّة. واختُلف فيما إذا لم يعين الأمّ كان قال: كظهر أختي مثلاً، فعن الشافعيّ في القديم لا يكون ظهارًا، بل يختصّ بالأمّ، كما ورد في القرآن، وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس. وقال في الجديد: يكون ظهارًا، وهو قول الجمهور، لكن اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيد، فقال الشافعيّ: لا يكون ظهارًا، وعن مالك هو ظهارٌ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين. فلو قال: كظهر أبي مثلاً، فليس بظهار عند الجمهور، وعن أحمد رواية أنه ظهارٌ، وطرده في كلّ من يحرُم عليه وطؤه حتى في البهيمة. ويقع الظهار بكلّ لفظ يدلّ على تحريم الزوجة، لكن بشرط اقترانه بالنيّة. وتجب الكفّارة على قائله، كما قال اللَّه تعالى، لكن بشرط العود عند الجمهور. وعند الثوريّ، وروي عن مجاهد: تجب الكفّارة بمجرّد الظهار انتهى (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٤٨٤ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ, فَوَقَعَ عَلَيْهَا, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي, فَوَقَعْتُ قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ, قَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ, يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟» , قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ, فَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (الحسين بن حُريث) الخزاعيّ مولاهم، أبو عمّار المروزيّ، ثقة [١٠] ٤٤/ ٥٢.

٢ - (الفضل بن موسى) السِّينَانيّ، أبو عبد اللَّه المروزيّ، ثقة ثبت، ربما أغرب، من كبار [٩] ٨٣/ ١٠٠.

٣ - (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [٧] ١٠/ ١٠.

٤ - (الحكم بن أبان) أبو عيسى العدنيّ، صدوق له أوهام [٦] ١١/ ٢٦٣٩.


(١) راجع "المغني" ١١/ ٥٤ "كتاب الظهار".
(٢) "فتح" ١٠/ ٥٤٢. "كتاب الطلاق".