(عن سعد بن أبي وقاص) مالك بن أهيب، رضي الله عنه (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين) أي في بيان حكمه (أنه لا بأس به) أي لا مانع من صحته، قال في العجم الوسيط: البأس: الشدة في الحرب، والحربُ، والعذابُ الشديد، والخوف، يقال: لا بأس عليه، ويقال: لا بأس به، أي لا مانع، ولا بأس فيه: لا حرج. جمعه أبؤس. اهـ ص ٣٦. والمعنى: أنه لا مانع من جواز المسح على الخفين.
ومباحث الحديث مضى في الحديث الذي قبله. وبالله الوفيق.