المسألة الثانية: في تكرار المصنف له، وفيمن أخرجه من أصحاب الأصول معه: فأما المصنف فأخرجه هنا ٩٦/ ١٢٣، وفي الكبرى، في الزينة، عن أحمد بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، بنحوه.
وأخرجه البخاري، ومسلم، وابن ماجه:
فأما البخاري: فأخرجه في الجهاد ٨٩ عن موسى بن إسماعيل، وفي اللباس ١٠ عن قيس بن حفص، كلاهما، عن عبد الواحد بن زياد، وفي الصلاة ٧ عن يحيى، عن أبي معاوية، و ٢٥: ٢ عن إسحاق بن إبراهيم بن نصر، عن أبي أسامة مختصرا.
وأما مسلم فأخرجه في الطهارة ٢٢: ٨ عن أبي بكر، وأبي كريب كلاهما، عن أبي معاوية و ٢٢: ٩ عن إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، كلاهما عن عيسى بن يونس، أربعتهم (١) عن الأعمش، عن أبي الضحى، مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن المغيرة رضي الله عنه.
وأما ابن ماجه: فأخرجه في الطهارة ١/ ٣٩ عن هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس به. أفاده الزي في تحفته ج ٨/ ٤٩١.
المسألة الثالثة في فوائده: منها: مشروعية المسح على الخفين، وجواز استخدام الحر برضاه، وخدمة الصغير للكبير، وجواز لبس الضيق من الثياب، ولا سيما في السفر لأنه أعون، قال ابن عبد البر: بل هو مستحب في الغزو للتشمير والتأسي به - صلى الله عليه وسلم - ولا بأس به عندي في الحضر اهـ.
(١) قوله: أربعتهم: أي عبد الواحد بن زياد، وأبو أسامة، وأبو معاوية، وعيسى بن يونس.