في "القاموس": جَحَظَت عينُهُ، كمنع: خرجت مقلتها، أو عظُمت انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التفسير الذي فسّر به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- لـ "لقضيء" لم أجده في كتب اللغة التي بين يديّ، والمذكرر فيها تفسيره بالفاسد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٣٨/ ٣٤٩٦ و ٣٧/ ٣٤٩٥ - وفي "الكبرى" ٣٧/ ٥٦٦٢ و ٣٨/ ٥٦٦٣. وأخرجه (م) في "اللعان" ١٤٩٦ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١٢٠٤٢. واللَّه تعالى أعلم. أما فوائد الحديث، وبيان المسائل المتعلّقة به، فقد تقدّمت في شرح حديث سهل بن سعد - رضي اللَّه عنه - قبل بابين، وإنما أتكلّم هنا فيما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، فأقول:
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في كيفيّة اللعان، وألفاظه:
قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: أما ألفاظه فهي خمسة في حقّ كلّ واحد منهما. وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج، فيقيمه، ويقول له: قل أربع مرّات: أشهد باللَّه أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، وُيشير إليها، إن كانت حاضرة، ولا يحتاج مع الحضور، والإشارة إلى نسبة وتسمية، كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود. وإن كانت غائبةً أسماها، ونسبها، فقال: امرأتي فلانة بنت فلان، ويرفع في نسبها حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها. فإذا شهد أربع مرّات، وقفه الحاكم، وقال له: اتّق اللَّه، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكلّ شيء من لعنة اللَّه. ويأمر رجلاً، فيضع يده على فيه، حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة، ثم يأمر الرجل، فيرسل يده عن فيه، فإن رآه يمضي في ذلك، قال له: قل: وأن لعنة اللَّه عليّ، إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى. ثم يأمر المرأة بالقيام، ويقول لها: قولي: أشهد باللَّه أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، وتشير إليه، وإن كان غائبًا أسمته، ونسبته، فإذا كرّرت ذلك أربع مرّات، وقفها، ووعظها كما ذكرنا في حقّ الزوج، ويأمر امرأة، فتضع يدها على فيها، فإن رآها تمضي على ذلك، قال لها: قولي: وأن غضب اللَّه عليّ، إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنى.